شرح
المجال ، مثل :
صحيحة يونس قال : قرأت كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) : الرجل يتزوّج المرأة متعة إلى أجل مسمّى فينقضي الأجل بينهما ، هل يحلّ له أن ينكح أُختها من قبل أن تنقضي عدّتها ؟ فكتب : لا يحلّ له أن يتزوّجها حتّى تنقضي عدّتها .
قال في الوسائل بعد نقل الرواية عن الكليني : محمد بن علي بن الحسين بإسناده عن القاسم بن محمد الجوهري ، عن علي بن أبي حمزة قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن ( عليه السّلام ) وذكر نحوه ، محمد بن الحسن بإسناده عن محمد بن يعقوب مثله وبإسناده عن الحسين بن سعيد قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) وذكر مثله . ورواه أحمد بن محمد بن عيسى في نوادره قال : قرأت في كتاب رجل إلى أبي الحسن الرضا ( عليه السّلام ) وذكر مثله « 1 » .
هذا ، ولكن حكي عن السرائر : أنّ هذه الرواية شاذّة مخالفة لأُصول المذهب لا يلتفت إليها ولا يجوز التعريج عليها « 2 » . لكن عن التهذيب التصريح بعدم جواز ذلك متعة مدّعياً أنّه مضمون الصحيح « 3 » . وعن نهاية المرام لسيد المدارك : أنّ العمل به متّجه « 4 » . ولكن إعراض الأصحاب عن ظاهر الرواية يوجب الطرح أو الحمل على الكراهة ، وقد عرفت « 5 » عمل المتدينين في الجمع بين الأُختين بهذا النحو .
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 431 ح 5 ، الفقيه : 3 / 295 ح 1404 ، التهذيب : 7 / 287 ح 1209 ، الإستبصار : 3 / 170 ح 622 ، نوادر أحمد بن محمّد بن عيسى : 125 ح 318 ، الوسائل : 20 / 480 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 27 ح 1 .
( 2 ) السرائر : 2 / 537 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 288 ذ ح 1211 .
( 4 ) نهاية المرام : 1 / 180 .
( 5 ) في ص 245 .