شرح
إلى فرجها « 1 » .
وصحيحة جميل بن درّاج قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل ينظر إلى الجارية يريد شرائها أتحلّ لابنه ؟ فقال : نعم ، إلّا أن يكون نظر إلى عورتها « 2 » .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في الرجل تكون عنده الجارية يجرّدها وينظر إلى جسمها نظر شهوة هل تحلّ لأبيه ؟ وإن فعل أبوه ، هل تحلّ لابنه ؟ قال : إذا نظر إليها نظر شهوة ونظر منها إلى ما يحرم على غيره لم تحلّ لابنه ، وإن فعل ذلك الابن لم تحلّ للأب « 3 » .
ورواية محمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا جرّد الرجل الجارية ووضع يده عليها فلا تحلّ لابنه « 4 » .
ورواية العيص بن القاسم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : أدنى ما تحرم به الوليدة تكون عند الرجل على ولده إذا مسّها أو جرّدها « 5 » .
ورواية داود الأبزاري ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن رجل اشترى
هامش
( 1 ) الكافي : 5 / 418 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 100 ح 242 ، التهذيب : 7 / 281 ح 1192 ، عيون أخبار الرضا ( عليه السّلام ) : 2 / 19 ح 44 ، الوسائل : 20 / 417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 418 ح 3 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 ح 251 ، الوسائل : 20 / 417 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 3 ح 3 .
( 3 ) الفقيه : 3 / 260 ح 1235 ، التهذيب : 8 / 212 ح 875 ، الإستبصار : 3 / 212 ح 769 ، الوسائل : 20 / 418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 6 .
( 4 ) الكافي : 5 / 419 ح 5 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 102 ح 247 ، التهذيب : 7 / 282 ح 1193 ، الوسائل : 20 / 418 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 4 .
( 5 ) التهذيب : 8 / 208 ح 739 ، الإستبصار : 3 / 211 ح 765 ، الوسائل : 21 / 195 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 1 .