شرح
جارية فقبّلها ؟ قال : تحرم على ولده ، وقال : إن جرّدها فهي حرام على ولده « 1 » .
ورواية عبد الرحمن بن الحجّاج وحفص بن البختري وعلي بن يقطين قالوا : سمعنا أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) يقول في الرجل تكون له الجارية أفتحلّ لابنه ؟ فقال : ما لم يكن جماع أو مباشرة كالجماع فلا بأس « 2 » .
ومرسلة يونس ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن أدنى ما إذا فعله الرجل بالمرأة لم تحلّ لأبيه ولا لابنه ؟ فقال : الحدّ في ذلك المباشرة ظاهرة وباطنة ممّا يشبه مسّ الفرجين « 3 » والقدر المتيقّن من المرأة المذكورة الأمة .
وفي مقابلها موثقة علي بن يقطين ، عن العبد الصالح ( عليه السّلام ) عن الرجل يقبّل الجارية يباشرها من غير جماع داخل أو خارج أتحلّ لابنه أو لأبيه ؟ قال : لا بأس « 4 » .
ورواية عبد اللَّه بن يحيى الكاهلي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في حديث قال : سألته عن رجل تكون له جارية فيضع أبوه يده عليها من شهوة أو ينظر منها إلى محرم من شهوة ؟ فكره أن يمسّها ابنه « 5 » . والظاهر أنّ موردها وضع الأب يده على الجارية التي
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 209 ح 742 ، الإستبصار : 3 / 212 ح 767 ، الوسائل : 21 / 196 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 4 .
( 2 ) التهذيب : 7 / 284 ح 1199 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 104 ح 252 ، الوسائل : 20 / 422 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 5 ح 3 .
( 3 ) التهذيب : 7 / 468 ح 1877 ، الإستبصار : 3 / 155 ح 568 وص 212 ح 770 ، الوسائل : 20 / 421 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 4 ح 6 .
( 4 ) التهذيب : 8 / 209 ح 741 ، الإستبصار : 3 / 212 ح 768 ، الوسائل : 21 / 195 ، أبواب نكاح العبيد والإماء ب 77 ح 3 .
( 5 ) الكافي : 5 / 418 ح 4 ، الوسائل : 20 / 417 ، أبواب ما يحرم بالمصاهرة ب 3 ح 2 .