تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 191

مساهمون:

ص١٩١
شرح
علي ابن مهزيار المتقدّمة باعتبار الاتّكال على اتّحاد لبن الفحل ، مع أنّ هذا إنّما يتحقّق بالنسبة إلى الولد الرضاعي لا النسبي الّذي ربّما لا يأكل من هذا اللّبن شيئاً . الجهة الثالثة : في أنّه لا يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد المرضعة نسباً لا رضاعاً ، والدليل عليه جملة من الروايات المتقدّمة معلّلًا في بعضها بأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك ، ومنه تنشأ المسألة المعروفة بين عموم الناس العوام والخواصّ من أنّه لو أرضعت أُمّ الزّوجة الولد الصغير لصهرها من هذه الزوجة يوجب ذلك حرمة الزوجة على هذا الصهر دائماً ، لكن هذا بالإضافة إلى الولد النسبي منها ، وأمّا الولد الرضاعي فلا يوجب تحقّق التحريم بعد اعتبار اتّحاد الفحل ، كما عرفت « 1 » . الجهة الرابعة : في أنّه هل يجوز أن ينكح أولاد أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن ، وكذا المرضعة مع عدم ارتضاعهم من هذا اللّبن ؟ فالمحكي عن الشيخ في الخلاف والنهاية عدم الجواز ، بل عن الخلاف دعوى الإجماع عليه « 2 » . ولكن قال المحقّق في الشرائع : الوجه الجواز « 3 » . وقال في الجواهر بعده : وفاقاً للمحكي عن الأكثر « 4 » . بل حكي عن الشيخ الجواز في المبسوط « 5 » المتأخّر عنهما ، كما أنّه حكي
هامش
( 1 ) في ص 180 183 . ( 2 ) الخلاف : 4 / 302 ، النهاية : 462 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 285 . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 316 . ( 5 ) المبسوط : 4 / 204 205 وج 5 / 292 293 و 305 ، وفي صحّة هذا الإسناد إليه نظر ، فتأمّل .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 191 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )