شرح
أرضعت بعض ولدي هل يجوز لي أن أتزوّج بعض ولدها ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : لا يجوز ذلك لك لأنّ ولدها صارت بمنزلة ولدك « 1 » .
ورواية عبد اللَّه بن جعفر قال : كتبت إلى أبي محمّد ( عليه السّلام ) : امرأة أرضعت ولد الرجل هل يحلّ لذلك الرجل أن يتزوّج ابنة هذه المرضعة أم لا ؟ فوقَّع ( عليه السّلام ) : لا تحلّ له « 2 » . وغير ذلك من الروايات الواردة « 3 » .
ومع وجود الروايات الصحيحة في هذا المجال لا يبقى محلّ لِما حكي عن المبسوط « 4 » والقاضي « 5 » وابن فهد « 6 » والآبي « 7 » من الحلّ ، بل اللّازم الالتزام بالحرمة وعدم الجواز ، ولو فرض أنّه على خلاف القاعدة وعلى خلاف الحصر المستفاد من قوله ( صلّى اللَّه عليه وآله ) : يحرم من الرضاع ما يحرم من النسب « 8 » على فرض دلالته على الحصر على تأمّل .
الجهة الثانية : في أنّه هل يجوز أن ينكح أبو المرتضع في أولاد صاحب اللّبن رضاعاً ، وقد احتاط الماتن وجوباً بعدم الجواز ، وربّما يدلّ عليه صحيحة
هامش
( 1 ) التهذيب : 7 / 321 ح 1324 ، الاستبصار : 3 / 201 ح 727 ، الفقيه : 3 / 306 ح 1470 ، الوسائل : 20 / 404 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 1 .
( 2 ) الكافي : 5 / 447 ح 18 ، الفقيه : 3 / 306 ح 1471 ، الوسائل : 20 / 404 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 16 ح 2 .
( 3 ) الوسائل : 20 / 420 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ، ب 13 ، مستدرك الوسائل : 14 / 372 373 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 8 و 9 .
( 4 ) المبسوط : 5 / 292 و 305 .
( 5 ) المهذّب : 2 / 191 .
( 6 ) انظر المهذّب البارع : 3 / 245 .
( 7 ) كشف الرموز : 2 / 126 127 .
( 8 ) الفقيه : 2 / 305 ح 467 ، الوسائل : 20 / 371 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 1 ح 1 .