تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 158

مساهمون:

ص١٥٨
شرح
نعم عن القاضي نعمان المصري في كتاب دعائم الإسلام الذي نقل عنه صاحب مستدرك الوسائل ، ولم ينقل عنه في الوسائل شيئاً ، أنّه روي عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّه قال : يحرم من الرضاع كثيره وقليله حتّى المصّة الواحدة ، ثم قال : وهذا قول بيّن صوابه لمن تدبّره ووفّق لفهمه ؛ لأن اللَّه تعالى يقولوَأُمَّهاتُكُمُ اللَّاتِي أَرْضَعْنَكُمْ« 1 » . والرضاع يقع على القليل والكثير « 2 » . وعن ابن الجنيد أنّه قال : قد اختلفت الرواية من الوجهين جميعاً في قدر الرضاع المحرّم ، إلّا أنّ الذي أوجبه الفقه عندي واحتياط المرء لنفسه : أنّ كلّ ما وقع عليه اسم رضعة وهو ما ملأت بطن الصّبي إمّا بالمصّ أو الوجور كلّ ما محرِّم للنكاح « 3 » « 4 » . وكيف كان فهنا طائفتان من الأخبار في بادئ النظر : الطائفة الأُولى : ما يكون مفاده ذلك ، مثل : مكاتبة عليّ بن مهزيار ، عن أبي الحسن ( عليه السّلام ) أنّه كتب إليه يسأله عمّا يحرم من الرضاع ؟ فكتب ( عليه السّلام ) : قليله وكثيره حرام « 5 » . ورواية ضعيفة عن زيد بن علي ، عن آبائه ، عن علي ( عليهم السّلام ) قال : الرضعة الواحدة كالمائة رضعة لا تحلّ له أبداً « 6 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 23 . ( 2 ) دعائم الإسلام : 2 / 240 ح 901 ، مستدرك الوسائل : 14 / 366 367 ، أبواب ما يحرم من الرضاع ب 2 ح 4 . ( 3 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 7 / 30 وجامع المقاصد : 12 / 215 والروضة البهيّة : 5 / 162 . ( 4 ) جواهر الكلام : 29 / 269 270 . ( 5 ) التهذيب : 7 / 316 ح 1308 ، الاستبصار : 3 / 196 ح 711 ، الوسائل : 20 / 377 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 10 . ( 6 ) التهذيب : 7 / 317 ح 1309 ، الاستبصار : 3 / 197 ح 712 ، الوسائل : 20 / 378 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 ح 12 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 158 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )