والعدد ، وأيّ منها حصل كفى في نشر الحرمة ، ولا يبعد كون الأثر هو الأصل والباقيان أمارتان عليه ، لكن لا يترك الاحتياط لو فرض حصول أحدهما دونه ، فأمّا الأثر فهو أن يرضع بمقدار نبت اللحم وشدّ العظم ، وأمّا الزّمان فهو أن يرتضع من المرأة يوماً وليلة مع اتّصالهما بأن يكون غذاؤه في هذه المدّة منحصراً بلبن المرأة ، وأمّا العدد فهو أن يرتضع منها خمس عشرة رضعة كاملة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) لا إشكال في أنّ مسمّى الرضاع لا يكفي في الرضاع المحرّم بضرورة الفقه ، وكذا لا تكفي الرضعة الكاملة على المشهور بين الأصحاب « 1 » شهرة عظيمة محقّقة كادت تكون إجماعاً متحصّلًا من النصوص المستفيضة أو المتواترة « 2 » الدالّة على التحديد ، فما عن كثير من العامة « 3 » من التحريم بمطلق الرضاع وإن قلّ معلوم البطلان ، ومن الغريب كما في الجواهر دعوى الليث منهم إجماع أهل العلم على نشر الحرمة بمثل ما يفطر به الصائم « 4 » . مع أنّ المحكي عن الأكثر منهم « 5 » موافقتنا .
وأغرب منه ما عن الشيخ في التبيان « 6 » وابن إدريس في السرائر « 7 » من حكاية ذلك عن بعض من أصحابنا ولم يعرف أصلًا .
هامش
( 1 ) المقنعة : 502 ، الكافي في الفقه : 285 ، السرائر : 2 / 520 و 551 ، جامع المقاصد : 12 / 215 218 ، مسالك الأفهام : 7 / 213 ، الروضة البهية : 5 / 156 162 ، نهاية المرام : 1 / 101 ، رياض المسائل : 6 / 430 .
( 2 ) الوسائل : 20 / 274 283 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 2 و 3 و 4 .
( 3 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 199 200 ، المجموع : 19 / 318 ، بدائع الصنائع : 3 / 405 406 ، مغني المحتاج : 3 / 416 .
( 4 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 200 .
( 5 ) المغني لابن قدامة : 9 / 192 ، الشرح الكبير : 9 / 199 200 ، المجموع : 19 / 318 .
( 6 ) التبيان : 3 / 160 .
( 7 ) السرائر : 2 / 520 .