تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
للاحتياط ، والعمومات تدفعه . وفي الجواهر : إنّ فهم ابن بكير الناشئ عن اجتهاده غير حجّة ، وإن كان من أصحاب الإجماع « 1 » . هذا ، ولكن قد يقال : إنّه لا شهرة محقّقة على عدم اعتبار ذلك ، فإنّه في كشف اللثام قد اعترف بإجمال عبارة الشيخين « 2 » وكثير « 3 » ، « 4 » . كما أنّه في محكي مختلف العلّامة الموضوع لذكر المسائل الاختلافية بين علماء الشيعة حكى الإطلاق عن أكثر المتقدّمين أو الإجماع « 5 » . والإنصاف عدم ظهور عباراتهم في إرادة حولي المرتضع خاصّة ، بل يمكن دعوى ظهورها في حولي الولادة مع ذلك . قال في الجواهر : على أنّه لو نزل كلام الأصحاب على إرادة حولي المرتضع خاصّة يكون لا حدّ عندهم لمدّة الرضاع بالنسبة إلى المرضعة ، فإنّه يبقى رضاعها مؤثّراً ولو سنين متعدّدة ، وهو مع إشكاله في نفسه لكونه حينئذٍ كالدرّ مناف لعادتهم من عدم إهمال مثل ذلك ، خصوصاً بعد أن تعرّض له العامّة ، فإنّهم قد اختلفوا في تحديد مدّة الرضاع ، فذهب جماعة إلى أنّها حولان لقوله تعالىوَالْوالِداتُ. . « 6 » فدلّ على أنّ الحولين تمام مدّتها ، فإذا انقضت فقد انقطع حكمها ، وهو قول سفيان الثوري « 7 » والأوزاعي والشافعي « 8 »
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 298 . ( 2 ) المقنعة : 503 ، الخلاف : 5 / 99 ، المبسوط : 5 / 293 ، النهاية : 461 . ( 3 ) المهذّب : 2 / 190 ، الجامع للشرائع : 435 ، تلخيص المرام ( سلسلة الينابيع الفقهية ) : 38 / 471 . ( 4 ) كشف اللثام : 7 / 142 . ( 5 ) مختلف الشيعة : 7 / 36 37 . ( 6 ) سورة البقرة : 2 / 233 . ( 7 ) موسوعة فقه سفيان الثوري : 419 . ( 8 ) الأمّ : 5 / 28 ، المغني لابن قدامة : 9 / 201 ، الشرح الكبير : 9 / 197 ، المجموع : 19 / 314 ، مغني المحتاج : 3 / 415 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 154 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )