تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (النكاح) — صفحة 149

مساهمون:

ص١٤٩

[ الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ]

الثاني : أن يكون شرب اللبن بالامتصاص من الثدي ، فلو وجر في حلقه اللبن أو شرب المحلوب من المرأة لم ينشر الحرمة 1 .
شرح
استشكل فيه في الجواهر « 1 » بما ترجع عمدته إلى أنّ العرف إن تمّت دعواه على وفق ما ذكر ، وإلّا فيمكن دعوى كون اللبن لهما فيه في بعض الافراد ، وحكمه حينئذٍ نشر الحرمة بالنسبة إليهما معاً ؛ لإطلاق أدلّة الرضاع وعدمه مطلقاً بظهور اعتبار وحدة اللبن ، وإلّا كان كمن ارتضع من لبن في أثناء كلّ رضعة من لبن آخر ، واحتمل أقوائية هذا الاحتمال . هذا ، والظاهر في المتن نقصان العبارة ، وأنّ اللازم مكان قوله : « وإن تزوّجت » إلى آخره وكذا إن تزوّجت ، فتأمّل . ( 1 ) قال المحقّق في الشرائع : ولا بدّ من ارتضاعه من الثدي في قول مشهور « 2 » تحقيقاً لمسمّى الارتضاع ، فلو وجر في حلقه أو أوصل إلى جوفه بحقنة وما شاكلها لم ينشر « 3 » . والظاهر ارتضاؤه لهذا القول الذي نسبه إلى المشهور ، والدليل عليه ما أفاده من عدم تحقّق مسمّى الارتضاع تحقيقاً إلّا به ، وخبر زرارة ، عن الصادق ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرضاع ؟ فقال : لا يحرم من الرضاع إلّا ما ارتضعا من ثدي واحد حولين كاملين « 4 » . قال في الجواهر : وهو نصّ في المطلوب وإن كان ظاهره غير مراد « 5 » .
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 29 / 268 269 . ( 2 ) الخلاف : 5 / 110 ، الجامع للشرائع : 435 ، قواعد الأحكام : 2 / 10 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 2 / 283 . ( 4 ) التهذيب : 7 / 317 ح 1310 ، الاستبصار : 3 / 197 ح 713 ، الفقيه : 3 / 305 ح 1477 ، الوسائل : 20 / 386 ، أبواب ما يحرم بالرضاع ب 5 ح 8 . ( 5 ) جواهر الكلام : 29 / 294 .