تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 391

مساهمون:

ص٣٩١

[ مسألة 21 يثبت القصاص في العين وتقتصّ مع مساواة المحلّ ]

مسألة 21 يثبت القصاص في العين وتقتصّ مع مساواة المحلّ ، فلا تقطع اليمنى باليسرى ولا بالعكس ، ولو كان الجاني أعور اقتصّ منه وإن عمي فإن الحقّ أعماه ، ولا يردّ شيء إليه ولو كان ديتها دية النفس إذا كان العور خلقة أو بآفة من اللَّه تعالى ، ولا فرق بين كونه أعور خلقة أو بجناية أو آفة أو قصاص ، ولو قلع أعور العين الصحيحة من أعور يقتصّ منه ( 1 ) .
شرح
ظاهر ديات المبسوط الإجماع على أنّه يجب على قاطعها ثلث الدية « 1 » ، وعن حواشي الشهيد المنقول عدم القصاص « 2 » ، وعن القواعد الإشكال في ثبوت القصاص في الاذن المستحشفة « 3 » . ويؤيّد عدم القصاص مضافاً إلى إلغاء الخصوصية من النصّ الوارد في اليد كون ديتها الثلث ، مع أنّ دية الأُذن الصحيحة النصف ، فالاختلاف في مقدار الدية كاشف عن عدم المماثلة ، وعليه فينتفى القصاص كما نفى عنه البعد في المتن . ( 1 ) أمّا أصل ثبوت القصاص في العين فيدلّ عليه قوله تعالىوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ« 4 » ، والروايات ، كما انّ اعتبار مساواة المحلّ ورعاية خصوصية اليمينية واليسارية قد تقدّم في بعض المسائل المتقدّمة . وأمّا لو كان الجاني أعور الذي ذهبت واحدة من عينيه فيقتصّ منه ، وإن كان ذلك موجباً لصيرورته أعمى ، فإنّ الحقّ أعماه كما في الرّواية . ففي رواية محمّد بن
هامش
( 1 ) المبسوط : 7 / 125 . ( 2 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 173 . ( 3 ) قواعد الأحكام : 2 / 307 308 . ( 4 ) المائدة 5 : 45 .