تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 393

مساهمون:

ص٣٩٣
شرح
عينه فلا ردّ وإلّا فلا قلع . الثانية : أنّه مع الاقتصاص بعين واحدة هل يثبت للمجنيّ عليه نصف الدية أيضاً ، أو أنّ الثابت مجرّد الاقتصاص من غير ردّ ، فيه قولًا . الظاهر ثبوت الشهرة للقول الأوّل « 1 » ، وقد حكي الثاني عن المفيد « 2 » ، وإن حكي عنه القول الآخر أيضاً « 3 » والحلّي « 4 » ، وقوّاه في التحرير « 5 » والمسالك « 6 » ، وجعله المحقّق في الشرائع أولى « 7 » ، واستدلّ عليه بقوله تعالىوَالْعَيْنَ بِالْعَيْنِ. مع أنّه يرد عليه مضافاً إلى أنّ مثله إنّما هو في مقام بيان مصداق القصاص الذي يعتبر في مفهومه المماثلة ، والغرض منه إنّما هو وقوع العين في مقابل العين لا في مقابل الأعضاء الأُخر ، وأمّا اعتبار الانحصار وعدم ثبوت شيء آخر فلا يكون في مقام بيانه وإفادته أنّه مع وجود الروايات الدالّة على ثبوت الردّ يقيَّد إطلاق الآية وتصير تلك الروايات بمنزلة القرينة على خلاف الظاهر ، وهي عبارة عن صحيحة محمد بن قيس قال : قال أبو جعفر ( عليه السّلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل أعور أُصيبت عينه الصحيحة ، ففقئت أن تفقأ إحدى عيني صاحبه ويعقل له نصف
هامش
( 1 ) المقنع : 517 ، المبسوط : 7 / 146 ، النهاية : 765 766 ، الوسيلة : 446 447 ، مختلف الشيعة : 9 / 459 مسألة 137 ، إيضاح الفوائد : 4 / 644 ، الروضة البهية : 10 / 82 . ( 2 ) المقنعة : 761 . ( 3 ) راجع مفتاح الكرامة : 11 / 164 . ( 4 ) السرائر : 3 / 381 . ( 5 ) تحرير الأحكام : 2 / 259 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 15 / 282 ، لكنّه قوّى القول الأوّل . ( 7 ) شرائع الإسلام : 4 / 1009 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 393 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )