تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 343

مساهمون:

ص٣٤٣
شرح
التسبّبي ، نحو ما لو حبس رجلًا ومنعه من الطعام أو الشراب حتّى مات جوعاً أو عطشاً . ولكنّ الظاهر عدم ثبوت القتل في المقام ، فإنّ الموت مسبَّب عن عدم الغذاء ، ونفي موضوع الغذاء بالقصاص لا يوجب تحقق القتل . ألا ترى أنّه لو ترك المكلَّف إنقاذ الغريق مع القدرة عليه فمات الغريق بترك الإنقاذ لا يوجب ذلك تحقق القتل وإضافته إلى التارك للإنقاذ ، بل غاية الأمر عصيان التكليف الوجوبي المتعلّق بالإنقاذ . وكذلك لو سرق السارق طعام الغير المتوقّف عليه بقاء حياته لا يوجب ذلك انطباق عنوان القاتل عليه ، إذا مات المسروق منه بسبب عدم الطعام ، وأمثال ذلك . وممّا ذكرنا يظهر أنّه كما لا وجه لثبوت القصاص كذلك لا وجه للحكم بثبوت الدّية كما في الجواهر « 1 » ؛ لعدم تحقّق القتل أصلًا ، والموجب لها هو القتل مع كونه شبه عمد أو خطأ . الرابع : ما عنونه في المتن بقوله : « ولو قتلت المرأة قصاصاً » ، والظاهر بقرينة قوله : « فبانت حاملًا » هو كون المقتصّ جاهلًا بالحمل حال القصاص ، إمّا لاعتقاده بالعدم ، أو لوجود مجرّد الاحتمال مع كون مقتضى الاستصحاب العدم لخلوّه عن الدعوى أيضاً ، كما أنّ الظاهر كون الحاكم الآذن جاهلًا أيضاً ، وعليه فالحكم بثبوت الدية بلحاظ قتل الحمل وإن كان ظاهراً ، إلّا أنّ الحكم بثبوتها على الولي محلّ إشكال ، لأنّ القتل حينئذٍ يكون من قبيل قتل الخطأ الذي تكون الدية فيه على العاقلة ، إلّا أن يكون المراد بما في المتن نفي الثبوت على بيت المال ، فالمراد بالوليّ هو الأعم منه ومن العاقلة . هذا في صورة جهلهما . وأمّا صورة علمهما فالظاهر ثبوت الدية على الولي القاتل ، لتحقّق قتل العمد
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 323 .