تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 322

مساهمون:

ص٣٢٢
شرح
الطالب فضلًا عن الآخرين ، لعدم كون مجرّد المطالبة موجباً للسقوط . وعليه فيجري فيه حكم المسألة السابقة المتقدّمة من توقّف الاستيفاء على إذن الجميع . الرابع : ما لو عفا بعض مجّاناً ، وقد استقرّ الفتاوى على عدم سقوط حقّ القصاص للباقين ، ونسبه في محكيّ المسالك « 1 » وغيرها « 2 » إلى الأصحاب ، وفي محكي الخلاف إلى إجماع الفرقة وأخبارها « 3 » ، بل في الجواهر : لم أجد من تأمّل أو تردّد فيها « 4 » . ويدلّ عليه من النصوص صحيحة أبي ولّاد الحنّاط ، قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قتل وله أُمّ وأب وابن ، فقال الابن : أنا أُريد أن أقتل قاتل أبي ، وقال الأب : أنا أُريد أن أعفو ، وقالت الأُمّ : أنا أُريد أن آخذ الدية ، قال : فقال : فليعط الابنُ أُمَّ المقتول السدس من الدّية ، ويعطي ورثة القاتل السدس من الدية حقّ الأب الذي عفا ، وليقتله « 5 » . ورواية جميل بن درّاج ، عن بعض أصحابه ، رفعه إلى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) في رجل قتل وله وليّان ، فعفا أحدهما وأبى الآخر أن يعفو ، قال : إن أراد الذي لم يعف أن يقتل قتل ، وردّ نصف الدية على أولياء المقتول المقاد منه « 6 » . لكن في مقابلها روايات متعدّدة ظاهرة في سقوط حقّ القصاص مطلقاً مع عفو
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 15 / 241 . ( 2 ) رياض المسائل : 10 / 341 . ( 3 ) الخلاف : 5 / 181 مسألة 44 . ( 4 ) جواهر الكلام : 42 / 307 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 83 ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 1 . ( 6 ) وسائل الشيعة : 19 / 84 ، أبواب القصاص في النفس ب 52 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 322 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )