تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 323

مساهمون:

ص٣٢٣
شرح
بعض الأولياء : مثل صحيحة أبي ولّاد أيضاً قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل قتل وله أولاد صغار وكبار أرأيت إن عفا الأولاد الكبار ؟ قال : فقال : لا يقتل ، ويجوز عفو الأولاد الكبار في حصصهم ، فإذا كبر الصغار كان لهم أن يطلبوا حصصهم من الدية « 1 » . وإن كان يحتمل فيها أن يكون المراد بالذيل عدم سقوط حقّ حصص الصغار من الدية بعفو الكبار ، لا عدم سقوط حقّهم مطلقاً حتّى من القصاص . وصحيحة عبد الرحمن قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : رجلان قتلا رجلًا عمداً ، وله وليّان فعفا أحد الوليّين ، قال : فقال : إذا عفا بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدية بقدر حصة من عفا ، وأدّيا الباقي من أموالهما إلى الذين لم يعفوا « 2 » . ورواية أبي مريم ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) فيمن عفا من ذي سهم فإنّ عفوه جائز ؛ وقضى في أربعة إخوة عفا أحدهم ، قال : يعطى بقيّتهم الدية ويرفع عنهم بحصّة الذي عفا « 3 » . ورواية زرارة ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) في رجلين قتلا رجلًا عمداً وله وليّان ، فعفا أحد الوليّين ، فقال : إذا عفا عنهما بعض الأولياء درأ عنهما القتل وطرح عنهما من الدّية بقدر حصة من عفا ، وادّى الباقي من أموالهما إلى الذي لم يعف . وقال : عفو كلّ ذي سهم جائز « 4 » .
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 84 ، أبواب القصاص في النفس ب 53 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 85 ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 1 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 85 ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 2 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 86 ، أبواب القصاص في النفس ب 54 ح 3 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 323 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )