فللوالي تعزيره ، ولكن لا قصاص عليه ولا دية ( 1 ) .
شرح
( 1 ) صرّح المحقّق في الشرائع بجواز المبادرة « 1 » ، وحكي ذلك عن موضع من المبسوط « 2 » وعن الفاضل « 3 » وولده « 4 » والشهيدين « 5 » وأبي العبّاس « 6 » والمقدس الأردبيلي « 7 » ، بل في المسالك نسبته إلى الأكثر « 8 » ، وفي الرياض إلى أكثر المتأخّرين بل عامّتهم « 9 » .
والمحكيّ عن المقنعة « 10 » والخلاف « 11 » والغنية « 12 » والمهذب « 13 » وموضع آخر من المبسوط « 14 » والعلّامة في القواعد « 15 » عدم جواز المبادرة بدون إذن الإمام أو من يأمره .
والظاهر أنّ محلّ الخلاف ما إذا كان الموجب للقصاص ثابتاً من دون حكم
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1002 .
( 2 ) المبسوط : 7 / 56 .
( 3 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، مختلف الشيعة : 9 / 472 مسألة 164 .
( 4 ) إيضاح الفوائد : 4 / 622 .
( 5 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 94 .
( 6 ) المقتصر : 434 .
( 7 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 429 .
( 8 ) مسالك الأفهام : 15 / 229 .
( 9 ) رياض المسائل : 10 / 334 .
( 10 ) المقنعة : 736 .
( 11 ) الخلاف : 5 / 205 مسألة 80 .
( 12 ) غنية النزوع : 407 .
( 13 ) المهذّب : 485 .
( 14 ) المبسوط : 7 / 100 .
( 15 ) قواعد الأحكام : 2 / 299 .