[ مسألة 7 لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء ]
مسألة 7 لو كان أولياء الدم أكثر من واحد فالأقوى عدم جواز الاستيفاء إلّا باجتماع الجميع وإذن الولي ( الوالي ظ ) ، لا بمعنى ضرب كلّ واحد إيّاه ، بل بمعنى إذنهم لأحد منهم أو توكيلهم أحداً ، وعن جمع أنّه يجوز لكلّ [ واحد ] منهم المبادرة ، ولا يتوقّف على إذن الآخر ، لكن يضمن حصص من لم يأذن ، والأوّل أقوى ، نعم لو بادر واستبدّ فلا قود ، بل عليه حصص البقية مع عدم الإذن ، وللإمام ( عليه السّلام ) تعزيره ( 1 ) .
شرح
( 1 ) أمّا القول الأوّل الذي قوّاه في المتن ، فهو ظاهر المحقّق في الشرائع « 1 » ، ومحكي عن الفاضل « 2 » والشهيدين « 3 » والمقداد « 4 » والأردبيلي « 5 » والكاشاني « 6 » ، بل عن غاية المرام أنّه المشهور « 7 » . والثاني محكي عن الشيخ في المبسوط « 8 » والخلاف « 9 » وعن أبي علي « 10 » وعلم الهدى « 11 » والقاضي « 12 » والكيدري « 13 » وابني حمزة « 14 »
هامش
( 1 ) شرائع الإسلام : 4 / 1002 .
( 2 ) تحرير الأحكام : 2 / 255 ، قواعد الأحكام : 2 / 299 .
( 3 ) اللمعة الدمشقية : 179 ، الروضة البهية : 10 / 95 .
( 4 ) التنقيح الرائع : 4 / 445 .
( 5 ) مجمع الفائدة والبرهان : 13 / 430 431 .
( 6 ) مفاتيح الشرائع : 2 / 139 .
( 7 ) غاية المرام : 4 / 402 .
( 8 ) المبسوط : 7 / 54 و 72 .
( 9 ) الخلاف : 5 / 179 مسألة 42 .
( 10 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 .
( 11 ) حكى عنه في رياض المسائل : 10 / 336 .
( 12 ) حكى عنه في مفتاح الكرامة : 11 / 88 .
( 13 ) إصباح الشيعة : 493 .
( 14 ) الوسيلة : 432 .