تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤
شرح
والموثقة وغيرهما . كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السّلام ) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً « 1 » . وصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 2 » . وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 3 » . ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً « 4 » . ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء ؟ قال : لا « 5 » . وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات : الأُولى : أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص ، بعد وضوح كون المراد من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4 . ( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5 . ( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 294 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )