شرح
والموثقة وغيرهما .
كصحيحة سليمان بن خالد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : قضى عليّ ( عليه السّلام ) في دية المقتول أنّه يرثها الورثة على كتاب اللَّه وسهامهم ، إذا لم يكن على المقتول دين ، إلّا الإخوة والأخوات من الأُمّ فإنّهم لا يرثون من ديته شيئاً « 1 » .
وصحيحة عبد اللَّه بن سنان قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : قضى أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) أنّ الدية يرثها الورثة إلّا الإخوة والأخوات من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 2 » .
وصحيحة محمد بن قيس ، عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال : الدية يرثها الورثة على فرائض الميراث إلّا الإخوة من الأُمّ ، فإنّهم لا يرثون من الدية شيئاً « 3 » .
ورواية عبيد بن زرارة ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يرث الإخوة من الأُمّ من الدية شيئاً « 4 » .
ورواية أبي العبّاس ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته هل للإخوة من الأُمّ من الدية شيء ؟ قال : لا « 5 » .
وبعد ملاحظة هذه الروايات لا يبقى مجال للارتياب في استثناء المتقرّب بالأُم في الجملة ، لكن يقع الكلام في جهات :
الأُولى : أنّ اشتمال بعض الروايات على استثناء خصوص الإخوة من دون التعرّض للأخوات لا يوجب الاختصاص ، بعد وضوح كون المراد من
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 1 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 17 / 393 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 2 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 4 .
( 4 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 5 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 17 / 394 ، أبواب موانع الإرث ب 10 ح 6 .