تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 262

مساهمون:

ص٢٦٢

[ مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام ]

مسألة 10 لا بدّ في اليمين من ذكر قيود يخرج الموضوع ومورد الحلف عن الإبهام والاحتمال ، من ذكر القاتل والمقتول ونسبهما ووصفهما بما يزيل الإبهام والاحتمال ، وذكر نوع القتل من كونه عمداً أو خطأً أو شبه عمد ، وذكر الانفراد أو الشركة ونحو ذلك من القيود ( 1 ) .
شرح
ومنه يظهر الجواب عن الدليل المتقدّم على هذا الدليل ، خصوصاً مع ملاحظة أنّ الشاهد واليمين الابتدائية من الكافر يكفي في إثبات المال على المسلم . وأمّا ما ورد في مشروعية القسامة فلا دلالة فيها على الحصر ، بل ولا مفهوم له إلّا مفهوم اللّقب الذي قد حقّق في الأصول عدم ثبوت المفهوم له . نعم لا يستفاد منه المشروعية في غير المسلمين ، لكن هنا بعض ما تدلّ على المشروعية ، مثل قوله ( عليه السّلام ) في بعض الروايات : هي ( القسامة ) حقّ ، ولولا ذلك لقتل الناس بعضهم بعضاً « 1 » . وفي البعض الآخر : وإنّما القسامة نجاة للناس « 2 » . ولا منافاة بين الطائفتين حتى بالإطلاق والتقييد ، بل الطائفة الثانية متعرّضة لما لم تتعرّض له الأولى ، كما لا يخفى . ومنه يظهر أنّه لا مجال للأخذ بالقدر المتيقّن بعد وجود الروايات المطلقة ، خصوصاً مع صراحة الرواية الواردة في قصة الأنصار في مشروعية قسامة الكفّار كما مرّ ، وعليه فالوجه هو القبول خلافاً للمتن . ( 1 ) لا شبهة في أنّه لا بدّ في اليمين من أن يكون منطبقة على الدعوى في جانب المدّعى ، وعلى ما أنكره في جانب المدّعى عليه ، وحيث إنّ الظاهر أنّه يعتبر في
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 116 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 114 ، كتاب القصاص ، أبواب دعوى القتل ب 9 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 262 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )