تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 259

مساهمون:

ص٢٥٩

[ مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف ]

مسألة 8 يشترط في القسامة علم الحالف ، ويكون حلفه عن جزم وعلم ، ولا يكفي الظنّ ( 1 ) .

[ مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ ]

مسألة 9 هل تقبل قسامة الكافر على دعواه على المسلم في العمد والخطأ
شرح
التفصيل بين الصورتين ، كما قد صرّح به فيها في القتل . ثم إنّه على كلا القولين لو كان هناك كسر في اليمين أُكمل بيمين ، لأنّه لا تكسر اليمين ، فعلى القول الثاني إذا بلغت الجناية سدس الدية أو أقل ففي الجميع يمين واحدة ، وعلى القول الأوّل إذا بلغت خمس عشر الدية أو أقل يكون كذلك ، وفي المتوسط بين الكسور يلحق بالكسر الذي يكون فيه يمين أكثر ؛ لعدم تكسّر اليمين كما عرفت . وعلى كلا القولين ربّما تتّحد الجنايتان في مقدار اليمين ، وإن كانت نسبتهما إلى الدية مختلفة ، فتدبّر جيّداً . ( 1 ) الظاهر أنّه لا خلاف في اعتبار علم الحالف ، وأنّه لا يكفي الظن ولو كان غالباً ، ونسبة الخلاف « 1 » إلى مبسوط الشيخ « 2 » ممنوعة كما في الجواهر « 3 » ، والوجه في الاعتبار أنّه لا خصوصيّة للمقام ، فكما يعتبر ذلك في سائر المقامات يعتبر في المقام أيضاً ، خصوصاً مع ملاحظة إباء الأنصار عن الحلف معلِّلًا بعدم رؤيتهم وتقرير النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) لهم ، مضافاً إلى أنّه لا معنى للحلف على شيء مع عدم العلم به ، والحلف على ثبوت الظنّ به لا يغني أصلًا .
هامش
( 1 ) كما في كشف اللثام : 2 / 463 . ( 2 ) المبسوط : 7 / 216 . ( 3 ) جواهر الكلام : 42 / 256 257 .