تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 152

مساهمون:

ص١٥٢

[ مسألة 1 لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ]

مسألة 1 لا تسقط الكفارة عن الأب بقتل ابنه ولا الدية ، فيؤدّي الدية إلى غيره من الورّاث ، ولا يرث هو منها ( 1 ) .
شرح
ويحدّ الولد للوالد إذا قذفه « 1 » . وصحيحة ظريف ، عن أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) قال : وقضى أنّه لا قود لرجل أصابه والده في أمر يعيب عليه فيه ، فأصابه عيب من قطع وغيره ، ويكون له الدية ولا يقاد « 2 » . ويظهر من هذه الرواية كون هذا الشرط أيضاً معتبراً في قصاص الطرف أيضاً ، ولا يختصّ بقصاص النفس ، وعليه فتفريع عدم القتل على هذا الشرط كما في المتن إنّما هو تفريع على البعض لا الكلّ . ثمّ إنّ المشهور شهرة عظيمة « 3 » شمول الحكم لأب الأب وهكذا ، وحكي عن المحقّق في النافع الترديد فيه « 4 » ، ولكن مقتضى إطلاق كثير من الروايات وترك الاستفصال في بعضها كرواية الحلبي المتقدّمة الشمول لصدق الوالد لغة وعرفاً عليه ، كصدق الولد على ولد الولد ، والأظهر من ذلك ما عبّر فيه بالأب والابن كرواية أبي بصير المتقدّمة أيضاً . ( 1 ) أمّا عدم سقوط الكفارة فلترتّبها على قتل العمد المحرّم ، والمفروض تحقّقه ، وسقوط القصاص لا يستلزم سقوطها أيضاً ، كما أنّ الظاهر ثبوت الدية لاحترام
هامش
( 1 ) وسائل الشيعة : 19 / 58 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 8 . ( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 58 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 10 . ( 3 ) المبسوط : 7 / 9 ، الخلاف : 10 / 152 مسألة 10 ، الوسيلة : 431 ، شرائع الإسلام : 4 / 988 ، كشف الرموز : 2 / 610 ، قواعد الأحكام : 2 / 291 ، تحرير الأحكام : 2 / 248 249 ، إرشاد الأذهان : 2 / 203 ، اللمعة الدمشقية : 176 ، الروضة البهية : 10 / 64 ، رياض المسائل : 10 / 291 . ( 4 ) المختصر النافع : 314 .