أب الأب ، وهكذا ( 1 ) .
شرح
( 1 ) يدلّ على اعتبار هذا الشرط مضافاً إلى ما في الجواهر « 1 » من نفي وجدان الخلاف فيه بل ثبوت الإجماع بقسميه عليه الروايات المستفيضة بل المتواترة من حيث المعنى ، كصحيحة حمران ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : لا يقاد والد بولده ، ويقتل الولد إذا قتل والده عمداً « 2 » .
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سألته عن الرجل يقتل ابنه أيقتل به ؟ قال : لا « 3 » .
ومرسلة فضيل بن يسار ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقتل الرجل بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بوالده إذا قتل والده . الحديث « 4 » .
ورواية العلاء بن الفضيل قال : قال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : لا يقتل الوالد بولده ، ويقتل الولد بوالده ، ولا يرث الرجل الرجل إذا قتله وإن كان خطأ « 5 » .
ورواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقتل الأب بابنه إذا قتله ، ويقتل الابن بأبيه إذا قتل أباه « 6 » .
وموثقة إسحاق بن عمّار ، عن جعفر ، عن أبيه أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : لا يقتل والد بولده إذا قتله ، ويقتل الولد بالوالد إذا قتله ، ولا يحدّ الوالد للولد إذا قذفه ،
هامش
( 1 ) جواهر الكلام : 42 / 169 .
( 2 ) وسائل الشيعة : 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 1 .
( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 56 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 2 . ورواه في الباب ح 7 بعنوان رواية أخرى ، ولكن الظاهر عدم التعدّد ، كما أشرنا إليه مراراً ( المؤلّف ) .
( 4 ) وسائل الشيعة : 19 / 57 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 3 .
( 5 ) وسائل الشيعة : 19 / 57 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 4 .
( 6 ) وسائل الشيعة : 19 / 57 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 6 .