تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 154

مساهمون:

ص١٥٤
شرح
الإسكافي « 1 » الذي وافق العامّة على ذلك « 2 » ، ولا دليل على الالتحاق بالأب إلّا القياس والاستحسان ، وأدلّة احترامها حتّى زائدة على الأب لا تقتضي مساواتها له في هذه الجهة أيضاً ، بعد عدم شمول دليل المخصِّص في مقابل عمومات أدلّة القصاص لها ، وبعد الاختلاف بينها وبين الأب في بعض الأحكام كالولاية ونحوها . وأمّا قتل الولد بقتل أُمّه فيدلّ عليه مضافاً إلى العمومات ، خصوص صحيحة أبي عبيدة قال : سألت أبا جعفر ( عليه السّلام ) عن رجل قتل أُمّه ؟ قال : يقتل بها صاغراً ، ولا أظنّ قتله بها كفّارة له ، ولا يرثها « 3 » . وقد احتمل المجلسي الأوّل في شرح « من لا يحضره الفقيه » في معنى قوله ( عليه السّلام ) : « صاغراً » احتمالين : أحدهما : كونه بمعنى عدم ردّ فاضل الدية ، وهو النصف عليه ، مع ثبوته في سائر موارد قتل الرجل المرأة . وثانيهما : كونه بمعنى الضّرب الشديد قبل القتل ، ومعنى قوله ( عليه السّلام ) : « لا أظنّ » هو عدم كون القصاص بمجرّده كفارة لذنب القتل المحرَّم الصّادر منه ، فلا ينافي كون التوبة مؤثِّرة في التكفير « 4 » . وكيف كان فإن كان معنى قوله ( عليه السّلام ) : « صاغراً » هو الاحتمال الأوّل ، فالرواية ناطقة بعدم رد فاضل الدية ؛ وإن كان معناه هو الاحتمال الثاني فعدم الردّ يستفاد من
هامش
( 1 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 451 مسألة 129 . ( 2 ) المغني لابن قدامة : 9 / 360 ، الحاوي الكبير : 15 / 163 . ( 3 ) وسائل الشيعة : 19 / 57 ، أبواب القصاص في النفس ب 32 ح 5 . ( 4 ) روضة المتقين : 10 / 329 330 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (القصاص) — صفحة 154 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )