[ مسألة 7 : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، وادّعت أنّها تزوّجت ]
مسألة 7 : لو طلّقها ثلاثاً وانقضت مدّة ، وادّعت أنّها تزوّجت ، وفارقها الزوج الثاني ومضت العِدّة ، واحتمل صدقها صدِّقت ويقبل قولها بلا يمين ، فللزوج الأوّل أن ينكحها ، وليس عليه الفحص ، والأحوط الاقتصار على ما إذا كانت
شرح
ورواية الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه سئل عن الرجل يطلّق امرأته على السنّة فيتمتّع منها رجل ، أتحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتى تدخل في مثل الذي خرجت منه « 1 » .
نعم لا فرق في الزوج المحلّل بين الحرّ والعبد للإطلاق ، مضافاً إلى دلالة بعض الروايات عليه ، مثل :
موثّقة إسحاق بن عمّار قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل طلّق امرأته طلاقاً ، لا تحلّ له حتى تنكح زوجاً غيره ، فتزوّجها عبد ثم طلّقها ، هل يهدم الطلاق ؟ قال : نعم لقول اللَّه عزّ وجلّ في كتابهحَتَّى تَنْكِحَ زَوْجاً غَيْرَهُوقال : هو أحد الأزواج « 2 » .
كما أنّ مقتضى بعض الروايات وجوب تصديق المطلّقة ثلاثاً ، إذا ادّعت أنّها تزوّجت وحلّلت نفسها مع كونها ثقة محتملة الصدق ، وهي صحيحة حمّاد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل طلّق امرأته ثلاثاً فبانت منه ، فأراد مراجعتها ، فقال لها : إنّي أريد مراجعتك ، فتزوّجي زوجاً غيري ، فقالت له : قد تزوّجت زوجاً غيرك ، وحلّلت لك نفسي ، أيصدِّق قولها ويراجعها ؟ وكيف يصنع ؟ قال : إذا كانت المرأة ثقة صدّقت في قولها « 3 » .
هامش
( 1 ) نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 ح 284 ، الوسائل : 22 / 132 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 5 .
( 2 ) الكافي : 5 / 425 ح 3 ، تفسير العياشي : 1 / 119 ح 375 ، الوسائل : 22 / 133 ، أبواب أقسام الطلاق ب 12 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 34 ح 105 ، الاستبصار : 3 / 275 ح 980 ، الوسائل : 22 / 133 ، أبواب أقسام الطلاق ب 11 ح 1 .