تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 81

مساهمون:

ص٨١
شرح
والخاصّة « 1 » اعتبار ذوق عسيلته وذوق عسيلتها ، ففي : رواية سماعة بن مهران قال : سألته عن المرأة التي لا تحلّ لزوجها حتى تنكح زوجاً غيره ، وتذوق عسيلته ، ويذوق عسيلتها ، وهو قول اللَّه عزّ وجلّالطَّلاقُ مَرَّتانِ فَإِمْساكٌ بِمَعْرُوفٍ أَوْ تَسْرِيحٌ بِإِحْسانٍ« 2 » قال : التسريح بإحسان التطليقة الثالثة « 3 » . والرواية دالّة على مفروغية الذوقين عند الراوي ، والإمام ( عليه السّلام ) قرّره على ذلك كما لا يخفى . قال في المجمع : العسيلة تصغير العسلة وهي القطعة من العسل ، فشبّه لذّة الجماع بذوق العسل ، وإنّما صغّرت إشارة إلى القدر الذي يحلّل ولو بغيبوبة الحشفة « 4 » . ولكن قال في الجواهر : إنّ المراد من الذوق المذكور الإنزال « 5 » ، ولا ينافيه التفسير الذي عرفت ؛ لأنّه محمول على إرادة اللذة الكاملة التي لا تحصل إلّا بالإنزال . الأمر الثاني : أن يطأها قبلًا وطئاً موجباً للغسل إجماعاً من المسلمين « 6 » عدا
هامش
( 1 ) الوسائل : 22 / 118 و 123 و 129 و 130 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 1 و 13 وب 7 ح 1 و 3 ، سنن البيهقي : 7 / 374 ، سنن ابن ماجة : 1 / 621 ح 1932 1933 . ( 2 ) سورة البقرة : 2 / 229 . ( 3 ) تفسير العياشي : 1 / 116 ح 364 ، الوسائل : 22 / 122 ، أبواب أقسام الطلاق ب 4 ح 13 . ( 4 ) مجمع البحرين : 2 / 1215 . ( 5 ) جواهر الكلام : 32 / 159 . ( 6 ) مسالك الأفهام : 9 / 167 ، رياض المسائل : 7 / 346 ، الحدائق الناضرة : 25 / 328 .