تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 83

مساهمون:

ص٨٣
شرح
لا دخل له في اللّذة ، ومع ذلك فحيث يراد زوال الحرمة الثابتة وحصول الحلّية ثانية ، فالظاهر أنّ مقتضى الاستصحاب عدم الزوال وعدم الحصول بدون الإنزال ، فلا يجوز ترك الاحتياط . الأمر الثالث : أن يكون العقد من المحلّل دائماً ، ويدلُّ عليه مضافاً إلى الاعتبار الذي ذكرناه ، وإلى تفريع الطلاق على النكاح ، والحكم بزوال الحرمة بسبب الطلاق في الآية الشريفة « 1 » وإلى أنّه لا خلاف في اعتبار هذا الأمر الروايات الكثيرة الواردة في الباب ، مثل : صحيحة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) قال : سألته عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، ثم تمتّع فيها رجل آخر ، هل تحلّ للأوّل ؟ قال : لا « 2 » . ورواية الحسن الصيقل قال : سألت أبا عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجل طلّق امرأته ثلاثاً ، لا تحلّ له حتّى تنكح زوجاً غيره ، وتزوّجها رجل متعة ، أيحلّ له أن ينكحها ؟ قال : لا ، حتى تدخل في مثل ما خرجت منه « 3 » . ورواها صاحب الوسائل في باب واحد مرّتين . وموثّقة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في رجل تزوّج امرأة ثم طلّقها فبانت ، ثمّ تزوّجها رجل آخر متعة ، هل تحلّ لزوجها الأوّل ؟ قال : لا ، حتى تدخل فيما خرجت منه « 4 » .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 230 . ( 2 ) الكافي : 5 / 425 ح 1 ، الوسائل : 22 / 131 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 2 . ( 3 ) الكافي : 5 / 425 ح 2 ، نوادر أحمد بن محمد بن عيسى : 113 ح 280 ، وفي تفسير العياشي : 1 / 118 ح 371 نحوه ، الوسائل : 22 / 131 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 1 . ( 4 ) التهذيب : 8 / 33 ح 102 ، الاستبصار : 3 / 374 ح 977 ، الوسائل : 22 / 131 ، أبواب أقسام الطلاق ب 9 ح 3 .