تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 498

مساهمون:

ص٤٩٨

[ الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار ]

الفصل الثالث : في ميراث المجوس وغيرهم من الكفّار

[ مسألة 1 : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ]

مسألة 1 : المجوس وغيرهم من فرق الكفّار قد ينكحون المحرّمات عندنا بمقتضى مذهبهم على ما قيل ، وقد ينكحون المحلّلات عندنا ، فلهم نسب وسبب صحيحان وفاسدان ( 1 ) .
شرح
( 1 ) العلّة في إيراد هذا الفصل ما هو الشائع من أنّ المجوس قد ينكحون المحرّمات كالبنت والأُخت والأُمّ ، مع أنّك عرفت « 1 » أنّي رأيت في بلدة يزد التي هي مركز المجوس حين إقامتي إيّاها بالإقامة الإجبارية في زمن الطاغوت كتاباً ألّفه بعض فضلائهم ، قد أنكر فيه أشدّ الإنكار ذلك ، وقال : إنّ المجوس لا ينكحون المحرّمات النسبية العرفيّة كالأُمّ والأُخت والبنت ، وزعم أنّ هذا بهتان عليهم ، وإيراد غير صحيح على مذهبهم الفاسد . وكيف كان ، فلا إشكال في أنّ المجوس وغيرهم من فرق الكفّار ، إذا لم يكن نكاحهم صحيحاً في مذهبهم ولو كان باطلًا عندنا لا يتحقّق بينهم توارث ،
هامش
( 1 ) في ص 342 .