شرح
بالنسب مطلقاً صحيحه وفاسده ، والسبب الصحيح لصحّة النسب الناشئ عن الشبهة شرعاً ، بخلاف السبب فإنّه لا يقال للموطوءة بشبهة : إنّه عقد أو غيره إنّها زوجة وهكذا مثله .
الثالث : ما حكاه صاحب الجواهر عن المفيد فيما حضره من نسخة مقنعته « 1 » والشيخ أبو جعفر الطوسي « 2 » ومن تبعهما كسلّار « 3 » والقاضي « 4 » وابن حمزة « 5 » وغيرهم « 6 » . بل في محكي التحرير أنّه المشهور « 7 » ، وعن الإسكافي أنّه مشهور عن عليّ ( عليه السّلام ) « 8 » من الإرث بالنسب والسبب الصحيحين والفاسدين « 9 » ؛ لما رواه السكوني ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) : أنّه كان يورث المجوسي إذا تزوّج بامّه وبابنته من وجهين : من وجه أنّها امّه ، ووجه أنّها زوجته « 10 » .
ورواية قرب الإسناد ، عن جعفر ، عن أبيه ، عن عليّ ( عليهم السّلام ) : أنّه كان يورث المجوس إذا أسلموا من وجهين بالنسب ، ولا يورث على النكاح « 11 » ؛ أي فقط .
هامش
( 1 ) المقنعة : 699 .
( 2 ) النهاية : 683 ، التهذيب : 9 / 364 ب 37 ، الاستبصار : 4 / 188 .
( 3 ) المراسم : 225 226 .
( 4 ) المهذّب : 2 / 170 .
( 5 ) الوسيلة : 403 .
( 6 ) مختلف الشيعة : 9 / 105 . التنقيح الرائع : 4 / 221 223 ، المؤتلف من المختلف : 2 / 50 .
( 7 ) تحرير الأحكام : 2 / 176 .
( 8 ) حكى عنه في مختلف الشيعة : 9 / 106 .
( 9 ) جواهر الكلام : 39 / 322 .
( 10 ) الوسائل : 26 / 317 ، أبواب ميراث المجوس ب 1 ح 1 .
( 11 ) الوسائل : 26 / 318 ، أبواب ميراث المجوس ب 1 ح 4 .