تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 499

مساهمون:

ص٤٩٩

[ مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ]

مسألة 2 : لا يرث مجوسي ولا غيره ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح في مذهبه ( 1 ) .

[ مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ]

مسألة 3 : لو كان نسب أو سبب صحيح في مذهبهم وباطل عندنا ، كما لو نكح أحدهم بامّه أو بنته وأولدها ، فهل لا يكون بين الولد وبينهما وكذا بين الزوج والزوجة توارث مطلقاً ، وإنّما التوارث بالنسب والسبب الصحيحين عندنا ، أو يكون التوارث بالنسب ولو كان فاسداً وبالسبب الصحيح دون الفاسد ، أو يكون بالأمرين صحيحهما وفاسدهما ؟ وجوه وأقوال ، أقواها الأخير ( 2 ) .
شرح
وهكذا في ناحية النسب ، كما أنّ الأمر كذلك بالإضافة إلى مذهبنا ، فإنّ ولد الزنا لا يكون بينه وبين أبويهما العرفيين توارث أصلًا ، ولعلّ هذا هو القدر المتيقّن من الآثار غير المترتّبة على ولد الزنا ، وإلّا فالمحرمية وعدم جواز التناكح بينه وبين والديهما ، وكذا بعض الآثار الأُخر ثابتة ؛ لترتّبها على النسب العرفي لا الشرعي ، كما قد حقّقناه فيما سبق « 1 » . ( 1 ) قد عرفت أنّ المجوسي ولا غيره لا يرث ممّن لا يكون بينه وبينه نسب أو سبب صحيح ولو في مذهبه ؛ لعدم ثبوت موجبات الإرث أصلًا . نعم لو كان صحيحاً في مذهبه باطلًا عندنا لا مانع من التوارث ، كما سيجيء بيان مصاديقه مفصّلًا فانتظر . ( 2 ) في المسألة وجوه بل أقوال : الأوّل : ما حكي عن يونس بن عبد الرحمن « 2 » من أجلّاء رجال الكاظم
هامش
( 1 ) في ص 339 340 . ( 2 ) الكافي : 7 / 145 ، التهذيب : 9 / 364 ، الاستبصار : 4 / 188 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 499 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )