شرح
موضع الأُنثى ورث ميراث الأُنثى . الحديث « 1 » .
الثاني : أن يسبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم ، وتدلّ عليه روايات ، مثل :
صحيحة هشام بن سالم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) ، قال : قلت له : المولود يولد ، له ما للرجال وله ما للنساء ، قال : يورث من حيث يبول ، حيث سبق بوله ، فإن خرج منهما سواء فمن حيث ينبعث ، فإن كانا سواء ورث ميراث الرجال وميراث النساء « 2 » .
ورواية إسحاق بن عمّار ، عن جعفر بن محمّد ، عن أبيه ( عليهما السّلام ) : أنّ عليّاً ( عليه السّلام ) كان يقول : الخنثى يورث من حيث يبول ، فإن بال منهما جميعاً فمن أيّهما سبق البول ورث منه ، فإن مات ولم يبل فنصف عقل المرأة ، ونصف عقل الرّجل « 3 » . وغير ذلك من الروايات « 4 » الدالّة عليه .
الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع عن أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ؛ والقائل المحقّق في الشرائع « 5 » . وربّما ادّعي في الكتب القديمة والجديدة الإجماع عليه « 6 » ، وربما يقال : بأنّه المراد من الانبعاث في صحيحة هشام المتقدّمة بدعوى ملازمته بمعنى الثوران والقوّة والكثرة أو بمعنى الاسترسال .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 3 .
( 2 ) الوسائل : 26 / 285 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 1 .
( 3 ) الوسائل : 26 / 286 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 ح 2 .
( 4 ) الوسائل : 26 / 285 290 ، أبواب ميراث الخنثى ب 2 .
( 5 ) شرائع الإسلام : 4 / 44 .
( 6 ) الخلاف : 4 / 106 مسألة 116 ، السرائر : 3 / 277 ، الغنية : 331 ، تحرير الأحكام : 2 / 174 ، مفاتيح الشرائع : 3 / 330 ، جواهر الكلام : 39 / 279 .