تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 482

مساهمون:

ص٤٨٢

[ الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]

الثاني : سبق البول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بنحو عدّ ما عداه كالمعدوم لو بال منهما ، فإن سبق ممّا للرجال يرث ميراث الذكر ، وإن سبق مما للنساء يرث ميراث الأُنثى .

[ الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]

الثالث : قيل : تأخّر الانقطاع من أحد الفرجين دائماً أو غالباً مع فقد الأمارة الثانية ، وفيه إشكال لا يترك الاحتياط بالتصالح مع فقد سائر الأمارات .

[ الرابع : عدّ الأضلاع ]

الرابع : عدّ الأضلاع ، فإن كان أضلاع جنبه الأيمن أكثر من الأيسر فهو من الرجال ويرث إرث الذكر ، وإن كانتا متساويتين يرث إرث الأُنثى ( 1 ) .
شرح
( 1 ) المرجّحات المنصوصة أُمور متعدّدة : الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ، بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلّا ففي المتن أنّه محلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه كذلك دائماً أو غالباً بالنحو المذكور . ففي رواية داود بن فرقد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سئل عن مولود ولد وله قبل وذكر كيف يورث ؟ قال : إن كان يبول من ذكره فله ميراث الذكر ، وإن كان يبول من القبل فله ميراث الأُنثى « 1 » . وموثّقة طلحة بن زيد ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : كان أمير المؤمنين ( عليه السّلام ) يورّث الخنثى من حيث يبول « 2 » . ومرسلة ابن بكير ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) في مولود له ما للذكر وله ما للأُنثى ، فقال : يورث من الموضع الذي يبول ، إن بال من الذكر ورث ميراث الذكر ، وإن بال من
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 283 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 1 . ( 2 ) الوسائل : 26 / 284 ، أبواب ميراث الخنثى ب 1 ح 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 482 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )