تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 481

مساهمون:

ص٤٨١

[ وأمّا اللواحق ففيها فصول ]

وأمّا اللواحق ففيها فصول :

[ الفصل الأوّل في ميراث الخنثى ]

[ الفصل ] الأوّل في ميراث الخنثى

[ مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى ]

مسألة 1 : لو كان بعض الورّاث خنثى بأن كان له فرج الرجال والنساء ، فإن أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة أو غير المنصوصة فهو غير مشكل ، ويعمل على طبقها ، وإلّا فهو مشكل ( 1 ) .

[ مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة أُمور ]

مسألة 2 : المرجّحات المنصوصة أُمور :

[ الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً ]

الأوّل : أن يبول من أحد الفرجين دائماً أو غالباً بحيث يكون البول من غيره نادراً كالمعدوم ، وإلّا فمحلّ إشكال ، فيرث على الفرج الذي يبول منه ، فإن بال من فرج الرجال يرث ميراث الذكر ، وإن بال من فرج النساء يرث ميراث الأُنثى .
شرح
( 1 ) الخنثى إمّا غير مشكل ، وإمّا مشكل ، فالأوّل ما أمكن تعيين كونه رجلًا أو امرأة بإحدى المرجّحات المنصوصة التي سيأتي في المسألة الثانية ، أو المرجّحات غير المنصوصة كخروج الدم شبيه الحيض أو نبات اللحية مثل الرجال ، وهو يعمل على طبق تلك المرجّحات ، وإن لم يمكن تعيين ذلك بالمرجّحات مطلقاً فهو مشكل .