تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 412

مساهمون:

ص٤١٢
شرح
التعدّد والاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ، وفي : رواية بكير بن أعين قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : امرأة تركت زوجها وإخوتها وأخواتها لُامّها ، وإخوتها وأخواتها لأبيها ، قال : للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الامّ الثلث الذكر والأُنثى فيه سواء ، وبقي سهم فهو للإخوة والأخوات من الأب للذكر مثل حظ الأنثيين ؛ لأنّ السهام لا تعول ، ولا ينقص الزوج من النصف ، ولا الإخوة من الامّ من ثلثهم ؛ لأنّ اللَّه تبارك وتعالى يقولفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 1 » وإن كانت واحدة فلها السدس ، والذي عنى اللَّه تبارك وتعالى في قولهوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ فَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 2 » إنّما عنى بذلك الإخوة والأخوات من الأُمّ خاصّة ، وقال في آخر سورة النساءيَسْتَفْتُونَكَ قُلِ اللَّهُ يُفْتِيكُمْ فِي الْكَلالَةِ إِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌيعني : أختاً لأب وأُمّ ، أو أُختاً لأبفَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ وَهُوَ يَرِثُها إِنْ لَمْ يَكُنْ لَها وَلَدٌ. .وَإِنْ كانُوا إِخْوَةً رِجالًا وَنِساءً فَلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 3 » فهم الذين يزادون وينقصون ، وكذلك أولادهم هم الذين يزادون وينقصون . ولو أنّ امرأة تركت زوجها ، وإخوتها لُامّها ، وأُختيها لأبيها ، كان للزوج النصف ثلاثة أسهم ، وللإخوة من الامّ سهمان ، وبقي سهم فهو للأُختين للأب ، وإن كانت واحدة فهو لها ؛ لأنّ الأُختين لأب إذا كانتا أخوين لأب لم يزادا على ما بقي ، ولو كانت واحدة أو كان مكان الواحدة أخ لم يزد على ما بقي ، ولا تزاد أُنثى من
هامش
( 1 ) و 2 ) النساء : 4 / 12 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 .