فصاعداً ، فلهما أوّلهم الثلث فرضاً والباقي قرابةً ، ويقسّم بينهم بالسويّة وإن اختلف الجنسان ( 1 ) .
[ مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والأُمّ ]
مسألة 6 : لو كان الإخوة متفرّقين ، فبعضهم للُامّ وبعضهم للأب والأُمّ ، كان لمن يتقرّب بالأُمّ السدس فرضاً مع وحدته ، والثلث كذلك مع التعدّد ، يقسّم بالسّوية ولو مع الاختلاف ، ولمن يتقرّب بالأب والأُمّ البقيّة خمسة أسداس أو الثلثان يقسّم بينهم ، ومع الاختلاف للذكر ضعف الأُنثى ( 2 ) .
شرح
( 1 ) لو انفرد الواحد من كلالة الأُمّ ولم يكن وارث غيره يرث جميع المال السدس فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين المذكّر والمؤنّث ، ولو كان متعدّداً اثنين فصاعداً ولم يكن هناك وارث آخر فهما أو هم يرثون جميع المال الثلث فرضاً والباقي ردّاً ، من دون فرق بين صورة اختلاف الجنس ووحدته ، والمال يقسّم بينهما أو بينهم بالسويّة مطلقاً ، قال اللَّه تعالىوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ« 1 » . وقالفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 2 » والظاهر من إطلاق الشركة الشركة بالتساوي .
( 2 ) لو اجتمع كلالة الأُمّ التي لها فرض واحداً أو متعدّداً مع كلالة الأبوين ، التي ليس لها فرض إلّا في الأُخت والأُختين فصاعداً على ما عرفت « 3 » ، فلكلالة الامّ نصيبه المفروض من السدس في صورة الوحدة والثلث مع التعدّد ، ويقسّم بينهم بالسوية ولو مع الاختلاف ، والبقية لكلالة الأب والأُمّ مع الوحدة بأجمعها ، ومع
هامش
( 1 ) و 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 3 ) في ص 368 370 .