تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 408

مساهمون:

ص٤٠٨
شرح
لأُمّك شيء ، فقال أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : سبحان اللَّه أعطها السدس « 1 » . وغير ذلك من الروايات الواردة ، التي يراد بها الاستحباب قطعاً ؛ لما عرفت من وقوع الأجداد في المرتبة التالية للأبوين ، وأنّها لا ترث مع وجود الأبوين أو أحدهما ، ويؤيّده التعبير بالإطعام والطعمة ونظائرهما ، كما لا يخفى . ثمّ إنّه يستفاد من التعبير بالإطعام اعتبار زيادة نصيب الأبوين أو أحدهما على السدس في استحباب الإطعام ، فلو حصل لأحدهما السدس من غير زيادة ، وحصل للآخر الزيادة ، استحبّ له الإطعام دون صاحب السدس ، فلو كانت الأُمّ محجوبة عمّا زاد على السدس لا يستحبّ لها ذلك بل يستحبّ للأب فقط ، كما أنّه لو خلّفت أبوين وزوجاً استحبّ للُامّ دون الأب ؛ لعدم زيادة سهم الأب على السدس حينئذٍ . وفي الشرائع : ولا يطعم الجدّ للأب ولا الجدّة له إلّا مع وجوده ، ولا الجدّ للُامّ ولا الجدّة لها إلّا مع وجودها « 2 » ، والسرّ فيه مضافاً إلى أنّهما مخاطبان بالاستحباب دلالة رواية جميل المتقدّمة على ذلك ، وكذا مرفوعة علي بن الحسن ابن رباط ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : الجدّة لها السدس مع ابنها ومع ابنتها « 3 » . لكن في رواية سعد بن أبي خلف قال : سألت أبا الحسن موسى ( عليه السّلام ) عن بنات بنت وجدّ ؟ قال : للجدّ السدس والباقي لبنات البنت « 4 » . وذكر صاحب الوسائل بعد نقل الرواية نقل الشيخ عن ابن فضّال : أنّ هذا الخبر ممّا قد أجمعت الطائفة على العمل بخلافه « 5 » .
هامش
( 1 ) الوسائل : 26 / 138 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 6 . ( 2 ) شرائع الإسلام : 4 / 26 . ( 3 ) الوسائل : 26 / 140 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 11 . ( 4 ) الوسائل : 26 / 141 ، أبواب ميراث الأبوين ب 20 ح 15 . ( 5 ) تهذيب الأحكام : 10 / 314 ذح 1128 ، الإستبصار : 4 / 164 ذح 622 .