تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 368

مساهمون:

ص٣٦٨
وللأُختين فصاعداً لأبوين مع عدم وجود الأخ لأبوين ، أو لأب مع عدم وجود الأخ لأب .

[ السادس : السدس ]

السادس : السدس ، وهو للأب مع وجود الولد مطلقاً ، وللأُمّ مع وجود الحاجب عن الثلث أي الولد والإخوة على ما مرّ ، وللأخ أو الأُخت للأُمّ مع عدم التعدّد من قبلها ، فالفروض نصف ونصفه ونصف نصفه وثلثان ونصفهما ونصف نصفهما ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الوارث إمّا يرث بالفرض أو بغيره ، والأوّل هو الأصل في الإرث بلحاظ أنّه قد سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم « 1 » ، وبلحاظ أنّه مع وجوده لا تصل النوبة إلى غيره إلّا في بعض الصور . وقد عرفت في أوّل الكتاب أنّه قد عنون في الشرائع بكتاب الفرائض دون الوارث ، والفروض ستّة ، وقد جمعها في ذيل كلامه بالنصف ونصفه ونصف نصفه وبالثلثين ونصفهما ونصف نصفهما ، كما سيجيء بيانه . فالأوّل : النصف ، وهو لثلاثة أرباب : أحدها : للبنت الواحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع من الإرث ، قال اللَّه تعالىوَإِنْ كانَتْ واحِدَةً فَلَهَا النِّصْفُ« 2 » . ثانيها : للأُخت الواحدة للأبوين أو للأب إذا لم يكن معها أخ كذلك قال اللَّه تعالىإِنِ امْرُؤٌ هَلَكَ لَيْسَ لَهُ وَلَدٌ وَلَهُ أُخْتٌ فَلَها نِصْفُ ما تَرَكَ« 3 » .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 ، 12 ، 176 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 176 .