تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 369

مساهمون:

ص٣٦٩
شرح
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالىوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ« 1 » الآية . والثاني : الربع ، وهو للزوجين ؛ الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ« 2 » الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال اللَّه تعالىوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ« 3 » الآية . والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ« 4 » الآية . والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان : أحدهما : الامّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة « 5 » . ثانيهما : الأخ والأُخت من الامّ مع التعدّد ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 6 » . وقال أيضاًفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 7 » الآية . والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين : إحداهما : البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال اللَّه تعالى :
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 5 ) في 361 365 . ( 6 ) سورة النساء : 4 / 11 12 . ( 7 ) سورة النساء : 4 / 11 12 .