شرح
ثالثها : للزوج مع عدم وجود الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالىوَلَكُمْ نِصْفُ ما تَرَكَ أَزْواجُكُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُنَّ وَلَدٌ« 1 » الآية .
والثاني : الربع ، وهو للزوجين ؛ الزوج مع ثبوت الولد للزوجة وإن نزل ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَ لَهُنَّ وَلَدٌ فَلَكُمُ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْنَ« 2 » الآية ، والزوجة مع عدم ثبوت الولد للزوج وإن نزل ، قال اللَّه تعالىوَلَهُنَّ الرُّبُعُ مِمَّا تَرَكْتُمْ إِنْ لَمْ يَكُنْ لَكُمْ وَلَدٌ« 3 » الآية .
والثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد كذلك ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَ لَكُمْ وَلَدٌ فَلَهُنَّ الثُّمُنُ مِمَّا تَرَكْتُمْ« 4 » الآية .
والرابع : الثلث ، وأربابه اثنان :
أحدهما : الامّ بشرطين ، الأوّل : أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً ، الثاني : أن لا يكون للميّت إخوة متعدّدة بالشرائط المتقدّمة « 5 » .
ثانيهما : الأخ والأُخت من الامّ مع التعدّد ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ« 6 » . وقال أيضاًفَإِنْ كانُوا أَكْثَرَ مِنْ ذلِكَ فَهُمْ شُرَكاءُ فِي الثُّلُثِ« 7 » الآية .
والخامس : الثلثان ، وهما لطائفتين :
إحداهما : البنتان فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ، قال اللَّه تعالى :
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 2 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 3 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 4 ) سورة النساء : 4 / 12 .
( 5 ) في 361 365 .
( 6 ) سورة النساء : 4 / 11 12 .
( 7 ) سورة النساء : 4 / 11 12 .