تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 370

مساهمون:

ص٣٧٠

[ مسائل ]

[ مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ]

مسألة 1 : قد ظهر ممّا ذكر انّ أهل الطبقة الثالثة من ذوي الأنساب لا فرض لهم ويرثون بالقرابة فقط ، وأنّ الزوجين وراثتهما بالفرض مطلقاً إلّا في صورة
شرح
فَإِنْ كُنَّ نِساءً فَوْقَ اثْنَتَيْنِ فَلَهُنَّ ثُلُثا ما تَرَكَ« 1 » . ثانيتهما : الأُختان فصاعداً للأبوين مع عدم وجود الأخ كذلك ، أو للأب فقط مع عدم وجود الأخ كذلك ، قال اللَّه تعالىفَإِنْ كانَتَا اثْنَتَيْنِ فَلَهُمَا الثُّلُثانِ مِمَّا تَرَكَ« 2 » . والسادس : السدس ، وأربابه ثلاثة : أحدها : الأب مع وجود الولد مطلقاً . ثانيها : الامّ مع وجود الحاجب عن الثلث ، أي الولد والإخوة على ما تقدّم « 3 » . ثالثها : الأخ للأُمّ أو الأُخت كذلك مع عدم التعدّد من قبل الامّ ، قال اللَّه تعالىوَلِأَبَوَيْهِ لِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ مِمَّا تَرَكَ إِنْ كانَ لَهُ وَلَدٌ فَإِنْ لَمْ يَكُنْ لَهُ وَلَدٌ وَوَرِثَهُ أَبَواهُ فَلِأُمِّهِ الثُّلُثُ فَإِنْ كانَ لَهُ إِخْوَةٌ فَلِأُمِّهِ السُّدُسُ« 4 » الآية ، وقال أيضاًوَإِنْ كانَ رَجُلٌ يُورَثُ كَلالَةً أَوِ امْرَأَةٌ وَلَهُ أَخٌ أَوْ أُخْتٌ فَلِكُلِّ واحِدٍ مِنْهُمَا السُّدُسُ« 5 » . هذه هي الفروض المعيّنة والسهام المقدّرة في كتاب اللَّه تعالى ، وأمّا مثل قوله تعالىلِلذَّكَرِ مِثْلُ حَظِّ الْأُنْثَيَيْنِ« 6 » فهو خارج عن هذه الدائرة ؛ لأنّ المفروض عدم التقدير فيه بوجه ، وسيجيء التفصيل إن شاء اللَّه تعالى .
هامش
( 1 ) سورة النساء : 4 / 11 . ( 2 ) سورة النساء : 4 / 176 . ( 3 ) في ص 360 365 . ( 4 ) سورة النساء : 4 / 11 12 . ( 5 ) سورة النساء : 4 / 12 . ( 6 ) سورة النساء : 4 / 11 .