تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 367

مساهمون:

ص٣٦٧

[ الأمر الثالث في السهام ]

الأمر الثالث في السهام الوارث إمّا يرث بالفرض أو بالقرابة ، والمراد بالفرض هو السهم المقدّر والكسر المعيّن الذي سمّاه اللَّه تعالى في كتابه الكريم ،

[ والفروض ستّة ]

والفروض ستّة ، وأربابها ثلاثة عشر :

[ الأوّل : النصف ]

الأوّل : النصف ، وهو لبنت واحدة إذا لم يكن معها ولد غير ممنوع عن الإرث ، ويعتبر هذا القيد في جميع الطبقات والدرجات الآتية ، ولأُخت واحدة لأبوين أو لأب إذا لم يكن معها أخ كذلك ، وللزوج إن لم يكن للزوجة ولد وإن نزل .

[ الثاني : الربع ]

الثاني : الربع ، وهو للزوج إن كان للزوجة ولد وإن نزل ، وللزوجة إن لم يكن للزوج ولد وإن نزل .

[ الثالث : الثمن ]

الثالث : الثمن ، وهو للزوجة إن كان للزوج ولد وإن نزل .

[ الرابع : الثلث ]

الرابع : الثلث ، وهو للُامّ بشرط أن لا يكون للميّت ولد مطلقاً وإن نزل ، وأن لا يكون له إخوة متعدّدة كما تقدّم شرائطه ، وللأخ والأُخت من الامّ مع التعدّد .

[ الخامس : الثلثان ]

الخامس : الثلثان ، وهو للبنتين فصاعداً مع عدم وجود الابن للميّت ،
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 367 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )