تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 297

مساهمون:

ص٢٩٧
شرح
اللثام « 1 » لم أرَ من اشترطه من الأصحاب غير المصنّف يعني العلّامة « 2 » والمحقّق « 3 » . وظاهره التأمّل فيه ، ولعلّ وجهه إطلاق الأدلّة « 4 » . ويمكن أن يقال : إنّ الآية السابقة على آية اللعان قد علّق فيها الحدّ برمي المحصنات كما عرفت ، والآية الواردة في اللعان وإن كان موردها مطلق الأزواج أعمّ من أن تكون محصنة أم لا ، إلّا أنّه من المحتمل أن يكون المراد الأزواج المحصنات بقرينة الآية السابقة ، وسيأتي « 5 » في محلّه إن شاء اللَّه تعالى احتمال اعتبار الإحصان بمعنى العفّة في ثبوت حدّ القذف ، الذي شرّع اللعان لأجله مطلقاً ، وعليه فيتّجه اعتبار أن لا تكون المُلاعنة مشهورة بالزنا كغيرها من المقذوف بها . نعم ، على تقدير الاعتبار قد فصّل في المتن بين المتجاهرة وغيرها بثبوت التعزير في الثانية دون الأولى ، وسيأتي التحقيق في كتاب الحدود في باب حدّ القذف « 6 » . الرابع : أن تكون كاملة سالمة عن الصّمم والخرس ، ويدلّ عليه جملة من الروايات ، مثل : صحيحة الحلبي ومحمد بن مسلم ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : في رجل قذف امرأته وهي خرساء ، قال : يفرّق بينهما « 7 » . وصحيحة أبي بصير قال : سئل أبو عبد اللَّه ( عليه السّلام ) عن رجلٍ قذف امرأته بالزّنا وهي
هامش
( 1 ) كشف اللثام : 2 / 171 . ( 2 ) قواعد الأحكام : 2 / 89 . ( 3 ) شرائع الإسلام : 3 / 93 . ( 4 ) جواهر الكلام : 34 / 7 . ( 5 ) تفصيل الشريعة / كتاب الحدود : 229 . ( 6 ) تفصيل الشريعة / كتاب الحدود : 301 . ( 7 ) الكافي : 6 / 164 ح 9 ، الوسائل : 22 / 427 ، كتاب اللعان ب 8 ح 1 .