تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 294

مساهمون:

ص٢٩٤

[ مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ]

مسألة 4 : يشترط في ثبوت اللِّعان : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبيّة ، بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة على الأقوى ، وأن تكون مدخولًا بها ، وإلّا فلا لعان ، وأن تكون غير مشهورة بالزنا ، وإلّا فلا لعان ، بل ولا حدّ حتى يدفع باللعان ، بل عليه التعزير لو لم يدفعه عن نفسه بالبيّنة . نعم لو كانت متجاهرة بالزنا لا يبعد عدم ثبوت التعزير أيضاً ، ويشترط في اللعان أيضاً أن تكون كاملة سالمة عن الصمم والخرس ( 1 ) .
شرح
وصحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : إذا قذف الرجل امرأته فإنّه لا يلاعنها حتى يقول : رأيت بين رجليها رجلًا يزني بها « 1 » . ومرسلة أبان ، عن رجل ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يكون لِعان حتى يزعم أنّه قد عاين « 2 » . وأمّا اعتبار أن لا يكون لها بيّنة فلما يأتي من أنّه مع ثبوتها تتعيّن إقامتها فلا لِعان . ( 1 ) قد اشترط في هذه المسألة أيضاً أموراً في ثبوت اللِّعان : الأوّل : أن تكون المقذوفة زوجة دائمة ، فلا لعان في قذف الأجنبية بل يحدّ القاذف مع عدم البيّنة ، وكذا في المنقطعة . أمّا الأجنبيّة ، فهي داخلة في قوله تعالى قبل آيات اللِّعانوَالَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَناتِ ثُمَّ لَمْ يَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ فَاجْلِدُوهُمْ ثَمانِينَ جَلْدَةً« 3 » الآية ، مضافاً إلى أنّ مورد اللعان قوله تعالى :
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 195 ح 684 ، الوسائل : 22 / 417 ، كتاب اللعان ب 4 ح 4 . ( 2 ) الكافي : 6 / 167 ح 21 ، الوسائل : 22 / 416 ، كتاب اللعان ب 4 ح 3 . ( 3 ) سورة النور : 24 / 4 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 294 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )