شرح
يتمتع بها « 1 » . وإطلاق اللعان يشمل اللّعان لنفي حدّ القذف ، مضافاً إلى وجود الشهرة العظيمة « 2 » على هذا القول ، بل لم يُحك الخلاف في ذلك إلّا عن المفيد « 3 » والسيّد ( قدّس سرّهما ) « 4 » .
الثاني : أن تكون مدخولًا بها ؛ أي للزوج القاذف ، أعم من أن تكون بكراً قبل النكاح أم لا ، والدليل عليه مع أنّ إطلاق الآية على الخلاف الروايات الواردة في هذا المجال ، مثل :
رواية أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : لا يقع اللّعان حتى يدخل الرجل بأهله « 5 » .
ومرسلة ابن أبي عمير قال : قلت لأبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) : الرجل يقذف امرأته قبل أن يدخل بها ، قال : يضرب الحدّ ويخلّى بينه وبينها « 6 » .
ورواية محمد بن مضارب ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : من قذف امرأته قبل أن يدخل بها جلد الحدّ وهي امرأته « 7 » .
الثالث : أن تكون غير مشهورة بالزنا ، وعلّله في الجواهر بأنّ اللعان إنّما شرّع صوناً لعرضها من الانتهاك ، وعرض المشهورة بالزنا منتهك ، لكن في محكي كشف
هامش
( 1 ) الكافي : 6 / 116 ح 17 ، الوسائل : 22 / 430 ، كتاب اللعان ب 10 ح 1 .
( 2 ) رياض المسائل : 7 / 541 ، نهاية المرام : 2 / 226 ، جواهر الكلام : 34 / 33 .
( 3 ) لم نعثر عليه في المقنعة : 540 543 ، ولا في خلاصة الإيجاز : 37 ، ضمن مصنّفات الشيخ المفيد ، المجلّد السادس ، لكن حكاه عن غريّة المفيد في جامع المقاصد : 13 / 35 .
( 4 ) الانتصار : 276 .
( 5 ) الكافي : 6 / 162 ح 1 ، الوسائل : 22 / 412 ، كتاب اللعان ب 2 ح 2 .
( 6 ) الكافي : 7 / 211 ح 2 ، الوسائل : 22 / 413 ، كتاب اللعان ب 2 ح 3 .
( 7 ) الكافي : 7 / 211 ح 3 ، الوسائل : 22 / 413 ، كتاب اللعان ب 2 ح 4 .