[ مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ]
مسألة 10 : لو صبرت المظاهرة على ترك وطئها فلا اعتراض ، وإن لم تصبر
شرح
مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا. .فَمَنْ لَمْ يَجِدْ فَصِيامُ شَهْرَيْنِ مُتَتابِعَيْنِ مِنْ قَبْلِ أَنْ يَتَمَاسَّا فَمَنْ لَمْ يَسْتَطِعْ فَإِطْعامُ سِتِّينَ مِسْكِيناً ذلِكَ لِتُؤْمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَتِلْكَ حُدُودُ اللَّهِ وَلِلْكافِرِينَ عَذابٌ أَلِيمٌ« 1 » .
ويدلّ عليه أيضاً بعض الروايات ، مثل :
موثّقة أبي بصير ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال : سمعته يقول : جاء رجلٌ إلى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فقال : يا رسول اللَّه ظاهرت من امرأتي ، قال : اذهب فأعتق رقبة ، قال : ليس عندي ، قال : اذهب فَصُمْ شهرين متتابعين ، قال : لا أقوى ، قال : اذهب فأطعم ستّين مسكيناً ، الحديث « 2 » .
ومرسلة محمد بن مسلم ، عن أحدهما ( عليهما السّلام ) : في رجل صام شهراً من كفّارة الظهار ، ثمّ وجد نسمة ، قال : يعتقها ، ولا يعتدّ بالصوم « 3 » .
وغير ذلك من الروايات « 4 » الواردة في بعض فروع المسألة ، الدالّة على مفروغية أصلها ، لكن في بعض الروايات « 5 » العطف ب « أو » الظاهر في التخيير ، ومن الواضح أنّه لا يعارض صراحة الآية المباركة ، فلا بدّ من الحمل على إرادة بيان أصل الكفارة ودائرتها مع قطع النظر عن الترتيب والتخيير ، مضافاً إلى عدم كونه معمولًا به أصلًا ، كما لا يخفى .
هامش
( 1 ) سورة المجادلة : 58 / 3 و 4 .
( 2 ) الكافي : 6 / 155 ح 9 ، الوسائل : 22 / 362 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب 2 ح 1 .
( 3 ) التهذيب : 8 / 17 ح 54 ، الاستبصار : 3 / 268 ح 958 ، الوسائل : 22 / 366 ، كتاب الإيلاء والكفارات ، أبواب الكفارات ب 5 ح 2 .
( 4 ) الوسائل : 22 / 303 306 ، كتاب الظهار ب 1 .
( 5 ) الوسائل : 22 ، كتاب الظهار ب 14 ح 2 وب 18 ح 1 وب 1 ح 3 و 4 و 6 .