تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
على إطلاقه إشكال ؛ لشموله ما إذا رافعته عقيب الظهار بغير فصل بحيث لا يفوت الواجب لها من الوطء بعد مضيّ المدة المضروبة ، فإنّ الواجب وطؤها في كلّ أربعة أشهر مرّة ، وغيره من الحقوق لا يفوت بالظهار إلى أن قال : وفي الرواية أمورٌ أُخر منافية للقواعد » « 1 » . أقول : الظاهر أنّ الرواية موثّقة وهي حُجّة كما بيّن في محلّه ، وعلى تقدير الضعف فاستناد المشهور إليها جابر له كما قرّر في محلّه أيضاً . وفي كشف اللثام لعلّ المراد بالفئة الندم والتزام الكفّارة ثمّ الوطء ؛ ليستشكل بأنّها ليس لها المطالبة بالوطء إلّا في كلّ أربعة أشهر ، وربما رفعت أمرها بعد الظهار بلا فصل « 2 » . هذا ، مع أنّ المهم هو الإنظار ثلاثة أشهر من حين المرافعة ، ويدلّ عليه الرواية « 3 » والحبس والتضيق عليه في المطعم والمشرب ، ومن الواضح أنّه لا طريق لتخلّص المرأة غير هذا الطريق ، خصوصاً مع اشتمال بعض أخبار الإيلاء عليه ، وخصوصاً مع عدم جواز إجبار الحاكم على أحدهما المعيّن ، بل على نحو التخيير كما في المتن .
هامش
( 1 ) مسالك الأفهام : 9 / 536 537 . ( 2 ) كشف اللثام : 2 / 164 . ( 3 ) الوسائل : 22 / 353 355 ، كتاب الإيلاء والكفّارات ، أبواب الإيلاء ب 11 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )