تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 209

مساهمون:

ص٢٠٩

[ القول في الرّجعة ]

القول في الرّجعة وهي ردّ المطلّقة في زمان عدّتها إلى نكاحها السابق ، ولا رجعة في البائنة ولا في الرجعية بعد انقضاء عدّتها ( 1 ) .

[ مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول ]

مسألة 1 : الرجعة إمّا بالقول وهو : كلّ لفظ دلّ على إنشاء الرجوع كقوله : « راجعتك إلى نكاحي » ونحوه ، أو دلّ على التمسّك بزوجيتها كقوله : « رددتك إلى نكاحي » أو « أمسكتك في نكاحي » ويجوز في الجميع إسقاط قوله : « إلى
شرح
( 1 ) الرجعة لغةً : المرّة من الرجوع ، وشرعاً : ردّ المرأة المطلّقة بالطلاق الرجعي في زمان العدّة إلى النكاح السابق ، فلا رجعة في الطلاق البائن ولا الرجعي بعد انقضاء العدّة وتماميّتها ، والدليل على المشروعية قوله تعالىوَبُعُولَتُهُنَّ أَحَقُّ بِرَدِّهِنَّ فِي ذلِكَ إِنْ أَرادُوا إِصْلاحاً« 1 » الآية والروايات المتعدّدة « 2 » ، بل لا خلاف بين المسلمين في ذلك .
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 228 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 108 110 ، أبواب أقسام الطلاق ب 2 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 209 | الشيخ فاضل اللنكراني / مركز فقه الأئمة الأطهار ( ع )