تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 145

مساهمون:

ص١٤٥
عدّة الوفاة

[ القول في عدّة الوفاة ]

القول في عدّة الوفاة

[ مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ]

مسألة 1 : عدّة المتوفى عنها زوجها أربعة أشهر وعشرة أيّام إذا كانت حائلًا ، صغيرة كانت أو كبيرة ، يائسة كانت أو غيرها ، مدخولًا بها كانت أم لا ، دائمة كانت أو منقطعة ، من ذوات الأقراء كانت أو لا . وإن كانت حاملًا فأبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ( 1 ) .
شرح
( 1 ) الأصل في هذه المسألة قوله تعالىوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً يَتَرَبَّصْنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَرْبَعَةَ أَشْهُرٍ وَعَشْراً« 1 » ولا ينافيه قوله تعالىوَالَّذِينَ يُتَوَفَّوْنَ مِنْكُمْ وَيَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِيَّةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ« 1 » بناءً على أنّ المراد منها الاعتداد بالسنة ؛ لأنّها حينئذٍ منسوخة بالأُولى ، ومقتضى إطلاقه عدم الفرق بين الموارد المذكورة حتى بالنسبة إلى الزوجة غير المدخول بها ، التي لا عدّة لها في الطلاق ، كما أنّه لا فرق بين أن يكون الزوج كبيراً أو صغيراً ، وكذلك
هامش
( 1 ) سورة البقرة : 2 / 234 . ( 1 ) سورة البقرة : 2 / 240 .