تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الطلاق والمواريث) — صفحة 146

مساهمون:

ص١٤٦
شرح
لا فرق بين أن يكون الزوج حرّا أو عبداً . نعم ، في رواية عدمها على غير المدخول بها كصورة الطلاق ، وهي : رواية محمد بن عمر السّاباطي قال : سألت الرضا ( عليه السّلام ) عن رجل تزوّج امرأة ، فطلّقها قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدّة عليها . وسألته عن المتوفى عنها زوجها من قبل أن يدخل بها ؟ قال : لا عدّة عليها ، وهما سواء « 1 » . لكن في الجواهر إنّها من الشواذ المطروحة ؛ لمنافاتها إطلاق الكتاب والسنّة « 2 » وإجماع المسلمين ، مضافاً إلى ظهور الفرق بين عدّة الطلاق وعدّة الوفاة ، التي هي في الحقيقة لإظهار الحزن والتفجع على الزوج والاحترام لفراشه ؛ ولذلك اعتبرت بالأشهر ، وأمر فيها بالحداد ، بخلاف عدّة الطلاق المعتبر فيها الأقراء أوّلًا وبالذات « 3 » . هذا كلّه بالإضافة إلى الحائل . وأمّا الحامل فعدّتها أبعد الأجلين من وضع الحمل والمدّة المزبورة ، ويدلّ عليه مضافاً إلى نفي وجدان الخلاف فيه عند أصحابنا الإماميّة « 4 » وجود روايات كثيرة دالّة عليه ، مثل : صحيحة الحلبي ، عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) أنّه قال : في الحامل المتوفّى عنها زوجها تنقضي عدّتها آخر الأجلين « 5 » . والمراد بالأجلين وضع الحمل والمدّة المزبورة .
هامش
( 1 ) التهذيب : 8 / 144 ح 497 ، الاستبصار : 3 / 339 ح 1210 ، الوسائل : 22 / 248 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 35 ح 4 . ( 2 ) الوسائل : 22 / 235 / 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 30 . ( 3 ) جواهر الكلام : 32 / 274 . ( 4 ) مسالك الأفهام : 9 / 274 ، جواهر الكلام : 32 / 275 . ( 5 ) الكافي : 6 / 114 ح 2 ، التهذيب : 8 / 150 ح 519 ، الوسائل : 22 / 239 ، كتاب الطلاق ، أبواب العدد ب 31 ح 1 .