تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 277

مساهمون:

ص٢٧٧
شرح
النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) اسكت سجّاعة عليك غرّة وصيف عبد أو أمة « 1 » . حكي عن الفيروزآبادي إنه قال الطل بدر الهدم . ومنها رواية سليمان بن خالد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) إنّ رجلًا جاء إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) وقد ضرب امرأة حبلى فأسقطت سقطاً ميتاً فأتى زوج المرأة إلى النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) فاستعدى عليه فقال الضارب يا رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) ما أكل ولا شرب ولا استهل ولا صاح ولا استبش ( استبشر ) فقال النبي ( صلّى اللَّه عليه وآله ) إنك رجل سجاعة فقضى فيه رقبة « 2 » . والظاهر اتحاد القضية والواقعة مع مورد الرواية السابقة . ومنها صحيحة أبي عبيدة والحلبي عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال سئل عن رجل قتل امرأة خطأً وهي على رأس ولدها تمخض فقال خمسة آلاف درهم وعليه دية الذي في بطنها وصيف أو وصيفة أو أربعون ديناراً « 3 » . ومنها رواية أبي مريم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) قال أُتي رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) برجل قد ضرب امرأة حاملًا بعمود الفسطاط فقتلها ، فخيّر رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) أوليائها أن يأخذوا الدية خمسة آلاف درهم وغرّة وصيف أو وصيفة للذي في بطنها أو يدفعوا إلى أولياء القاتل خمسة آلاف ويقتلوه « 4 » . ومنها غير ذلك من الروايات الواردة . وأمّا التقدير بنصف عشر الدية كما في كلام الإسكافي فيدل عليه رواية عبيد بن
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 2 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 6 . ( 4 ) الوسائل : أبواب قصاص النفس ، الباب الثالث والثلاثون ، ح 5 .