تخطي إلى المحتوى الرئيسي

تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 276

مساهمون:

ص٢٧٦
شرح
وقد نبت عليه اللحم عليها دية تسلّمها إلى أبيه وإن كان حين طرحته علقة أو مضغة فإنّ عليها أربعين ديناراً أو غرّة تسلّمها إلى أبيه ، قلت له : فهي لا ترث من ولدها من ديته مع أبيه ؟ قال لا لأنها قتلته فلا ترثه . « 1 » وصحيحة محمد بن مسلم عن أبي جعفر ( عليه السّلام ) المشتملة على قوله ( عليه السّلام ) إذا كان عظماً شق له السمع والبصر ورتبت جوارحه فإذا كان كذلك فإن فيه الدية كاملة « 2 » . فإن مقتضى إطلاقهما ثبوت الدية الكاملة حتى قبل ولوج الروح لكنهما قابلان للتقييد بما ذكر نعم حكي عن الإسكافي إنه قال : إذا ألقى الجنين ميتاً من غير أن تتبين حياته بعد الجناية على الام كان فيه غرة عبداً أو أمة إذا كان الأُم حرة مسلمة وقدر قيمة الغرّة قدر نصف عشر الدية ويدلُّ عليه روايات : منها رواية السكوني عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال قضى رسول اللَّه ( صلّى اللَّه عليه وآله ) في جنين الهلاليّة حيث رميت بالحجر فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرة عبداً أو أمة « 3 » . ومنها رواية أبي بصير التي رواها عنه علي بن أبي حمزة عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال إذا ضرب الرجل امرأة حبلى فألقت ما في بطنها ميتاً فإن عليه غرّة عبد أو أمة يدفعه إليها « 4 » . ومنها رواية داود بن فرقد عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال جاءت امرأة فاستعدت على أعرابي قد أفزعها فألقت جنيناً فقال الأعرابي لم يهلّ ولم يصح ومثله يطل ، فقال
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب موانع الإرث ، الباب الثامن ، ح 1 . ( 2 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 4 . ( 3 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 3 . ( 4 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب العشرون ، ح 5 .
تفصيل الشريعة في شرح تحرير الوسيلة (الديات) — صفحة 276 | الشيخ فاضل اللنكراني