شرح
من سلالة وهي النطفة فهذا جزء ثم علقة فهو جزآن ، ثم مضغة فهو ثلاثة أجزاء ثم عظماً فهو أربعة أجزاء ثم يكسى لحماً فحينئذ تم جنيناً فكملت له خمسة أجزاء مائة دينار والمائة دينار خمسة أجزاء فجعل للنطفة خمس المائة عشرين ديناراً وللعلقة خمسي المائة أربعين ديناراً وللمضغة ثلاثة أخماس المائة ستين ديناراً وللعظم أربعة أخماس المائة ثمانين ديناراً فإذا كسى اللحم كانت له مائة كاملة ، فإذا نشأ فيه خلق آخر وهو الروح فهو حينئذ نفس بألف دينار كاملة إن كان ذكراً وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت امرأة وهي حبلى متم فلم يسقط ولدها ولم يعلم أذكر هو أو أُنثى ولم يعلم أبعدها مات أم قبلها فديته نصفين ( نصفان ظ ) نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ودية المرأة كاملة بعد ذلك وذلك ستة أجزاء من الجنين الحديث « 1 » .
ومنها مرسلة ابن مسكان عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) قال دية الجنين خمسة أجزاء خمس للنطفة عشرون ديناراً وللعلقة خمسان أربعون ديناراً ، وللمضغة ثلاثة أخماس ستون ديناراً وللعظم أربعة أخماس ثمانون ديناراً وإذا تم الجنين كانت له مائة دينار فإذا أنشئ فيه الروح فديته ألف دينار أو عشرة آلاف درهم إن كان ذكراً وإن كان أُنثى فخمسمائة دينار وإن قتلت المرأة وهي حبلى فلم يدر أذكراً كان ولدها أم أُنثى فدية الولد نصف دية الذكر ونصف دية الأُنثى ودية كاملة « 2 » .
ومنها رواية سليمان بن صالح عن أبي عبد اللَّه ( عليه السّلام ) في النطفة عشرون ديناراً وفي العلقة أربعون ديناراً ، وفي المضغة ستون ديناراً ، وفي العظم ثمانون ديناراً ، فإذا كسي
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب ديات الأعضاء ، الباب التاسع عشر ، ح 1 .
( 2 ) الوسائل : أبواب ديات النفس ، الباب الواحد والعشرون ، ح 1 .