شرح
الأول الكفارة الثابتة في القتل وهي على ما تأتي إن شاء اللَّه تعالى كفارة الجمع في قتل المؤمن عمداً ظلماً والكفارة المترتبة في سائر أقسام القتل من شبه العمد والخطاء المحض لا تثبت في الجنين قبل ولوج الروح لعدم تحقق زوال الحياة في المفروض بوجه لعدم ثبوتها من رأس فلا يصدق القتل حينئذ حتى يدخل في أحد أقسامه خلافاً للمحكي عن أبي علي من إنه إن حكم عليه بديات أجنّة قتلهم كان عليهم من الكفارة لكل جنين رقبة مؤمنة وهو واضح الضعف كالمحكي عن الشافعي حيث إنه أوجبها فيما وجب فيه غرّة ومنه الجنين التام خلقة قبل ولوج فيه عنده وهو أيضاً واضح الضعف بعد عدم صدق القتل وعدم دليل على وجوب الكفارة حينئذ .
الثاني إنه لا تجب الدية ولا الكفارة إلّا بعد تيقن الحياة بأي وجه حصل العلم واليقين بعد كون مقتضى الأصل العدم نعم لا يلزم العلم الحقيقي بل يكفي العلم الحكمي ولو من طريق شهادة عدلين من أهل الخبرة ولا اعتبار بمجرد الحركة إذا لم تعلم كونها اختيارية واحتمل كما في كلام الشرائع كونها عن ريح وأضاف إليه في الجواهر قوله ونحوه مما يكون به الاختلاج كما يتفق للّحم إذا عصر شديداً والمذبوح بعد زوال روحه . نعم مع العلم باختيارية الحركة الناشئة عن الحياة يتحقق العلم بالحياة لا محالة وتترتب عليه الكفارة أيضاً .
وعن ظاهر الأصحاب عدم اعتبار مضي الأربعة أشهر في الحكم بحياته على وجه تترتب عليه الدية وإن ورد في رواية زرارة عن الصادق ( عليه السّلام ) إنه قال السقط إذا تم له أربعة أشهر غسل « 1 » وأفتى بمضمونها الأصحاب إلّا إن ذلك لا يقتضي تحقق
هامش
( 1 ) الوسائل : أبواب غسل الميت ، الباب الثاني عشر ، ح 4 .